للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٤١ - يُقتل من الحيات ذو الطفيتين والأبتر أينما وجدت، ويقتل غيرها في الصحاري، ولا تقتل ذوات البيوت حتى يحرج عليها ثلاثة أيام؛ وذلك لأن على هذا القول يجمع بين جميع الأحاديث الواردة في قتل الحيات، وحديث أبي لبابة مفسر لذلك ومبين له.

ولأنه وإن جاءت أحاديث مطلقة وعامة في قتل الحيات، إلا أنه جاء بعد ذلك استثناء حيات البيوت، فيكون ذلك مخصصاً أو ناسخاً لعمومها.

والقول بنسخ عموم الأمر بقتل الحيات بالنهي عن حيات البيوت قول صحيح ومعتبر؛ لأن بعض الأحاديث ومنها حديث ابن عمر -رضي الله عنه- يدل على أن الأمر بقتل الحيات كان عاماً، وشاملاً لجميع الحيات، ثم أخرج من هذا العموم حيات البيوت بالنهي عن قتلها، فيكون ذلك ناسخاً لقتل حيات البيوت، كما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم.

٢٤٢ - لا يجوز أن يقال: (ما شاء الله وشئت، أو شاء فلان) بل يقول: (ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان)؛ وذلك لأحاديث كثيرة تدل على النهي عن ذلك.

ويظهر-والله أعلم بالصواب- صحة قول من قال بأن ذلك كان مباحاً، ثم نسخ؛ وذلك لأن بعض تلك الأحاديث يدل على سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- عمن قال تلك المقالة، وهو دليل الإباحة، ثم نهى عنها بعد ذلك، فنُسخ به الإباحة السابقة.

٢٤٣ - كتابة الأحاديث وإن كان فيه خلاف بين السلف عملاً وتركاً، إلا أن الأمر استقر بعدهم، وانعقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث بل على استحبابه؛ وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جوازه.

والذي يظهر هو صحة قول من قال بنسخ النهي عن كتابة الأحاديث، وذلك لتأخر ما يدل على جواز الكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>