للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منهما على النسخ: بأن هذا الحديث (من أذن فهو يقيم) متأخر عن الحديث الذي يدل على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر؛ لأن ذاك كان في أول ما شرع الأذان، وهذا الحديث كان بعد ذلك بلا شك، حيث كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسير له، فيكون هذا اللاحق ناسخاً لذاك السابق، وأولى بالأخذ (١).

واعترض عليه: بأنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين، والجمع هنا ممكن، وذلك بحمل حديث الصدائي على الأولوية، وغيره على الجواز (٢).

هذا كان من قال بالنسخ ودليله.


(١) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٦٦؛ التمهيد ٣/ ١٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٥٨٧؛ الاعتبار للحازمي ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩.
(٢) انظر:؛ الاعتبار للحازمي ص ١٩٦؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>