للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن أحد ويقيم آخر (١)، واختلفوا في الأولى على

قولين:

القول الأول: أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وأبي ثور، وروي ذلك عن علي -رضي الله عنه- (٤).

القول الثاني: أنه يستحب أن يقيم من أذن.

وهو قول الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والليث، والثوري (٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس أن يؤذن أحد ويقيم آخر- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن زيد (٨) -رضي الله عنه-، قال: أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأذان أشياء لم


(١) انظر: الاعتبار ص ١٩٥؛ المجموع ٣/ ٩٠.
(٢) انظر: الأصل ١/ ١٣١؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٤٢، ١٤٣؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩.
(٣) انظر: التمهيد ٣/ ١٦؛ جامع الأمهات ص ٨٧؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ٢/ ١١٤.
(٤) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢٦٥، ٢٦٦؛ الاعتبار ص ١٩٥.
(٥) انظر: الأم ١/ ٩١؛ العزيز ١/ ٤٢٥؛ المجموع ٣/ ٩٠؛
(٦) انظر: المغني ٢/ ٧١؛ الشرح الكبير ٣/ ٨٢؛ الممتع ١/ ٣٢٦؛ الإنصاف ٣/ ٨٢.
(٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩؛ الاعتبار ص ١٩٥.
(٨) هو: عبد الله بن زيد بن ثعلبة-وقيل: ابن عبد ربه-الخزرجي الأنصاري، أبو محمد المدني، شهد العقبة وبدراً والمشاهد، وهو الذي أُري النداء للصلاة في النوم، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه محمد، وابن المسيب، وغيرهما، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين، وقيل استشهد بأحد. انظر: الإصابة ٢/ ١٠٥١؛ التهذيب ٥/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>