للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إنه على تقدير صحته فالمراد بهذا القنوت قد يكون طول القيام قبل الركوع، فإنه يطلق عليه القنوت، فلا يكون اللفظ دالاً على قنوت الدعاء (١).

ج- إنه محمول على أنه -صلى الله عليه وسلم- مازال يقنت في النوازل، وليس المراد به أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت راتباً في الفجر؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لو كان يقنت دائماً، ويدعو بدعاء راتب لنقلته الصحابة -رضي الله عنهم- ولما أهملوا قنوته المشروع لنا، مع أنهم إنما نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره (٢).

وأما الحديث الثاني فيتطرق إليه نفس الاحتمالات السابقة.

وأما الحديث الثالث فهو ضعيف لا يصح الاحتجاج به.

وأما الحديث المروي عن أم سلمة -رضي الله عنها- في النهي عن القنوت في الفجر فأقل أحواله أنه ضعيف، لذلك لا يصح الاحتجاج به، فكيف يقال بنسخه؟.

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القنوت في المكتوبات على قولين:

القول الأول: أن القنوت ليس بسنة راتبة في المكتوبات سواء الفجر وغيرها، لكن إن نزل بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت في المكتوبات-


(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٢) انظر: التحقيق ١/ ٥٢٨؛ مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٠٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٨؛ نصب الراية ٢/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>