للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: في الصلوات كلها. وقيل في الجهرية فقط. وقيل في الفجر خاصة-؛ وذلك اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.

وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وأكثر أهل العلم (٣).

القول الثاني: أن القنوت في الصبح من السنن الرواتب، أما إن نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوت كذلك، فقيل: في الفجر خاصة، وقيل: فيها وفي غيرها.

وهو قول المالكية (٤)، والشافعية (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن القنوت في المكتوبات ليس من السنن الرواتب إلا أنه يستحب عند النوازل- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبقت في دليل القول بنسخ القنوت في المكتوبات؛


(١) انظر: الأصل ١/ ١٦٤؛ مختصر القدوري ص ٢٩؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٤، ٦٥٥؛ فتح القدير ١/ ٤٣٤؛ الدر المختار ٢/ ٣٩٠؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٠.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٥٨٥، ٥٨٦؛ المحرر ١/ ٩٠؛ الشرح الكبير ٤/ ١٣٥؛ الإنصاف ٤/ ١٣٥.
(٣) انظر: سنن الترمذي ص ١٠٩؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٧٢، ٢٣/ ١٠٨؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٤٤٨؛ الإشراف ١/ ٢٥٦؛ الاستذكار ٢/ ٧٥؛ شرح التلقين ٢/ ٥٥٨؛ بداية المجتهد ١/ ٢٥٤؛ مواهب الجليل ٢/ ٢٤٤.
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٢٧؛ الحاوي ٢/ ١٥٢؛ المهذب ١/ ٢٧٤؛ حلية العلماء ١/ ١٣٥؛ العزيز ١/ ٥١٧؛ المجموع ٣/ ٣٣٥، ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>