(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠٤، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ح (٤٩٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٦٥، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥٠٤) (٢٥٤). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٠٨، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، ح (٤٤١٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٦٥، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥٠٤) (٢٥٥). (٤) العنزة عصاً أقصر من الرمح، ولها زُجّ من أسفلها. انظر: مختار الصحاح ص ٤٠٢؛ المصباح المنير ص ٣٥٢. (٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٦٦: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح). وأخرج نحوه النسائي في سننه ص ١٢٥، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، ح (٧٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٩، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٤٦، وانظر كذلك السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٩٣. وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٨٢: (وروى البزار في مسنده حدثنا بشر بن آدم، ثنا أبو عاصم عن ابن جريج، أنبأ عبد الكريم أن مجاهداً أخبره عن ابن عباس قال: (أتيت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره، ويحول بيننا وبينه).