للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومئذٍ قد ناهزت (١) الاحتلام ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد) (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس) (٣).

وفي رواية ثالثة عنه -رضي الله عنه- أنه قال: (جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار، فمررنا بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض أو قال نبات الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجل: أكان بين يديه عَنَزَة (٤)؟ قال: لا) (٥).


(١) ناهزت الاحتلام أي داناه، يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا داناه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨١٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠٤، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، ح (٤٩٣)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٦٥، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥٠٤) (٢٥٤).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٠٨، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، ح (٤٤١٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٦٥، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ح (٥٠٤) (٢٥٥).
(٤) العنزة عصاً أقصر من الرمح، ولها زُجّ من أسفلها. انظر: مختار الصحاح ص ٤٠٢؛ المصباح المنير ص ٣٥٢.
(٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٦٦: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح). وأخرج نحوه النسائي في سننه ص ١٢٥، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، ح (٧٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٩، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٤٦، وانظر كذلك السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٩٣. وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٨٢: (وروى البزار في مسنده حدثنا بشر بن آدم، ثنا أبو عاصم عن ابن جريج، أنبأ عبد الكريم أن مجاهداً أخبره عن ابن عباس قال: (أتيت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره، ويحول بيننا وبينه).

<<  <  ج: ص:  >  >>