للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رمضان، ثم لم ينوه من الليل؟ قال: قد تقدمت منه النية. لا باس به، إلا أن يكون قد فسخ النية بعد ذلك

قال: وسألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: أيرثه وارثه المسلم؟ قال: نعم. ومن يقول غير هذا؟ هؤلاء فى مذهبهم: لا ينبغى أن يكون هكذا. ولكن العجب أن لا يوافقوا. قلت لأحمد: من يقول القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل بلية.

قال قلت: كفر؟ قال: إي والله.

قلت: لأحمد: الرجل يأتى أهله وليس له شهوة النساء: أيؤجر على ذلك؟ قال: إي والله، يحتسب الولد. قلت: إن لم يرد الولد، إلا أنه يقول: هذه امرأة شابة؟ قال: لم لا يؤجر؟.

ونقلت من الثانى من الأدب تأليف أبى بكر الخلال: حدثنا عبد الله بن العباس حدثنا إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: يكره للمرأة أن تستلقى على قفاها؟ قال: إي والله: يروى عن عمر بن عبد العزيز: أنه كرهه.

وقال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد محلول الإزار.

وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه: وأما قبض أرواح السباع والبهائم وسائر الدواب: فإن بقيّة أخبرنا فى حديث عن ابن عباس «أنه سئل عن أرواح البهائم: من يقبضها؟ فقال: ملك الموت» وقد ذكر فى حديث آخر:

«أنها أنفاس تخرج» وكل قد جاء.

ومات يوم الخميس، ودفن يوم الجمعة لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين بنيسابور ودفن إلى جنب اسحاق بن راهويه ومحمد بن رافع وصلّى عليه محمد بن طاهر.