للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[فالصلاة أول فريضة فرضت على النبى ، وهى آخر ما أوصى به أمته عند خروجه من الدنيا. وهى آخر ما يذهب من الإسلام، ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين.

جاء الحديث قال: «من سمع المؤذن فلم يجبه. فلا صلاة له، إلا من عذر (١)»

وجاء عن عمر بن الخطاب «أنه فقد رجلا فى الصلاة.

فأتى منزله. فصوت به. فخرج الرجل. فقال: ما حبسك عن الصلاة؟ قال:

علّة يا أمير المؤمنين، ولولا أنى سمعت صوتك ما خرجت، أو قال: ما استطعت أن أخرج، فقال عمر: لقد تركت دعوة من هو أوجب عليك إجابة منى:

منادى الله إلى الصلاة» وجاء عن عمر «أنه فقد أقواما فى الصلاة. فقال: ما بال أقوام يتخلفون عن الصلاة. فيتخلف لتخلفهم آخرون؟ ليحضرنّ المسجد، أو لأبعثن إليهم من يجأ فى رقابهم (٢)، ثم يقول: احضروا الصلاة، احضروا الصلاة» وجاء الحديث عن عبد الله بن أم مكتوم: أنه قال «يا رسول الله، إنّي شيخ ضرير البصر، ضعيف البدن، شاسع الدار، بينى وبين المسجد نخل وواد، فهل لى من رخصة إن صليت فى منزلى؟ فقال له النبى : أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: أجب (٣)» ولم يرخص رسول الله لرجل ضرير البصر، ضعيف البدن، شاسع الدار، بينه وبين المسجد نخل وواد:

فى التخلف عن الصلاة. فلو كان لأحد عذر فى التخلف: لرخص رسول الله لشيخ ضعيف البدن، ضرير البصر، شاسع الدار، بينه وبين المسجد نخل وواد.


(١) قال المنذرى فى الترهيب من ترك حضور الجماعة، قال ابو بكر بن المنذر روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله : أنهم قالوا: «من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له» منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعرى، وقد روى ذلك عن النبى
(٢) وجأه فى عنقه: لكزه بيده، او بعود، او بسكين
(٣) متفق عليه