واختار الخلال: أنه يغسل منه ما يغسل من البول.
واختار عبد العزيز: أن الصلاة فى الثوب المغصوب باطلة، وهى الرواية الصحيحة.
واختار الخلال: أنها صحيحة.
واختار عبد العزيز: أن المرأة إذا وقفت إلى جانب الرجل: بطلت صلاة من يليها من الرجال.
واختار الخلال، وابن حامد، والوالد: أنها لا تبطل.
واختار عبد العزيز: أنه إذا شرب الماء فى صلاة التطوع: بطلت صلاته.
وهو الذى نصره الوالد
واختار الخلال: أنه لا تبطل صلاته
واختار عبد العزيز: أنه إذا أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن الركعتين:
أنه يستقبل الصلاة. واختاره الوالد السعيد
واختار الخلال: أنه يصلى ركعتين
واختار عبد العزيز: أنه لا يضم الذهب إلى الورق فى إكمال النصاب واختار الخلال: الضم. وهو الذى نصره الوالد، والخرقى
واختار عبد العزيز: إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه: ليس له البدل
واختار الخلال والخرقى والوالد: له البدل
واختار عبد العزيز: أن الكفر ملل. وهو الذى اختاره الوالد
واختار الخلال: أن الكفر ملة واحدة
واختار عبد العزيز: أن كل جناية لها أرش مقدر فى الحر، من الدية:
يتقدر من العبد فى القيمة. وهو اختيار الخرقى والوالد.
والرواية الثانية: يضمن العبد بما نقص. اختارها الخلال، وغير ذلك