للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيترك له ما كان من قبله قديما، ومهما لم يوجد ذلك. بطل أن يكون القديم دون الجديد.

وليست جوابات إمامنا فى الأزمنة والأعصار: إلا بمثابة ما يروى عن النبى من الآثار، لا يسقط نهايتها موجبات بدايتها إلا بأمر صريح بالنسخ، أو التخفيف، فإذا عدم ذلك كان على موجبات دعايته. فكذلك فى جواباته. إذ العلماء قد أنكروا على أصحاب الشافعى من حيث الجديد والعتيق، وأنه إذا ثبت القول فلا يرد إلا باليقين، فكذلك فى جوابات إمامنا (١).

ورأيت طائفة من أصحابنا - فى مسائل الفروع والأصول - يسلكون الوقف، وأنه لا يفتى بشئ إلا ما سبق به، وإلا وجب السكوت فى ذلك.

وطائفة ثانية: فصلت، فقالت: ما كان من الأصول: فإنه لا يجيب فى شئ إلا ما كان القول من الأئمة فيه سابقا، وعملوا فيه، على ما نقله أبو طالب عن أبى عبد الله فى الإيمان: أن من قال «مخلوق» فهو جهمى. ومن قال «إنه غير مخلوق» فقد ابتدع، وأنه يهجر حتى يرجع - أن ذلك وعيد على مخالفة أمر، لا يسع الجواب فيهما.

وإن كان من الفروع فى الفقه: فإنه يسع الجواب. وإن كان به منفردا - والأشبه عندى: أن سائر الفقه والأصول سواء. وأن له إيقاع الجواب عند الاضطرار. ونزول الحادثة: أن يجتهد فيما يوجبه الدليل، ويفتي بذلك. وإن كان بالقول منفردا، كما أن إمامنا صار فى الأصول إلى ظاهر التنزيل.

وقد بين إمامنا أحمد فى القرآن: أنه لا يشك ولا يقف، وأن القائلين بالحكاية والمحكى، واللفظ والملفوظ، والتلاوة والمتلو: زنادقة

ويكفى أبا عبد الله بن حامد فخرا: أن الوالد السعيد صاحبه، ونشر الله العظيم


(١) لا ينبغى أن يقاس أحد ولا قوله برسول الله المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى