للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البِدَعَ كُلَّها، ولا عَيْنٌ تَطْرِفُ (١) بعْدَ النَّبيِّ خَيْرًا من أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيْقِ ، وَلَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عَيْنٌ تَطْرِفُ خَيْرًا من عُمَرَ. ولَا بَعْدَ عُمَرَ عَيْنٌ تَطْرِفُ خَيْرًا منْ عُثْمَان، ولا بَعْدَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ عَيْن تَطْرِفُ خَيْرًا من عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ أَجْمَعِيْن- قَالَ أَحْمَدُ: -هُم واللهِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ المَهْدِيُّونَ- وأَنْ نَشْهَدَ للعَشَرَةِ بالجَنَّةِ، وهم أَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ وعُثْمَانُ، وعليٌّ، وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ، وسَعْدٌ وسَعِيْدٌ، وعَبْدُ الرَّحْمَن ابنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ، وأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، ومَنْ شَهِدَ النَّبيَّ لَهُ بالجَنَّةِ شَهِدْنَا لَهُ بالجَنَّةِ، ورَفْعُ اليَدَيْنِ في الصَّلَاةِ زِيَادَةٌ في الحَسَنَاتِ. والجَهْرُ بـ "آمين" عِنْدَ قَوْلِ الإمَامِ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (٧)(٢) والصَّلَاةُ على مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ هَذهِ القِبْلَةِ وحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ﷿. والخُرُوجُ مَعَ كلِّ إِمامٍ في غَزْوَةٍ وحَجَّةٍ، والصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ صَلَاةَ الجُمُعَةِ والعِيْدَيْنِ، والكَفُّ عن مَسَاوِيَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله ، تَحَدَّثُوا بِفَضَائِلِهِمْ وأَمْسَكُوا عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ولا تُشَاوِرُ أحَدًا من أَهْلِ البِدَعِ في دِيْنِكَ، ولَا تُرَافِقُهُ في سَفَرِكَ، ولَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ، وخَاطِبٍ، وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، والمُتْعَةُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، ومَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا في لَفْظٍ واحِدٍ فَقَدْ جَهِلَ، وحَرُمَتْ عَلَيْه زَوْجَتُهُ (٣)، ولَا تَحَلُّ لَهُ أَبَدًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. والتَّكْبِيْرُ عَلَى الجَنَائِزِ


(١) في (ط): "نظرت" في هذا الموضع والمواضع التي بعده.
(٢) سورة الفاتحة.
(٣) الخِلَافُ في المسألة معروفٌ، وفتوى شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ في ذلك مشهورةٌ.