للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ غَيْرِ المَرْأَةِ قُبِلَ قَوْلُهَا في انْقِضَائها (١).

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوْزُ للخُنْثَى المُشْكِلُ التَّزَوُّجَ، وحَكَى ذلَكَ عَنْ أَحْمَدَ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لأنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لا يُقْطَعُ عَلَى كَوْنِهِ رَجُلًا ولا امْرَأَةً، وإِنَّمَا يُحْكَمُ مِنْ طَرِيْقِ الظَّاهِرِ وغَلَبَةِ الظَّنِّ، والفُرُوْجُ لا تُبَاحُ بِغَلَبَةِ (٢) الظَنِّ.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والنِّثَارُ مَكْرُوْهٌ؛ لأنَّه شَبِيْهُ النُّهْبَةِ، وقَدْ يَأْخُذُهُ مَنْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ مِنْهُ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبيَّ "نَهَى عَنِ النُّهبَةِ" وقَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا" (٣).

وفي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ: لَا يُكْرَهُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ؛ لأنَّ النَّبيَّ نَحَرَ بَدَنَةً وخَلَّى بَيْنَهَا وبَيْنَ المَسَاكِيْنِ، وقَالَ: "مَنْ شَاءَ اقتَطَعَ" (٤) والنِّثَارُ في مثل (٥) هَذَا المَعْنَى.

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والسِّتُّوْنَ): قَالَ الولدُ [السَّعِيْدُ]: فأَمَّا بِنْتُهُ مِنَ الرِّضَاعَةِ من لَبَنٍ ثَابَ بِوَطْءِ زِنًا: هَلْ يُحَرِّمُهَا أَمْ لَا؟ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "المُقْنِع": تَحْرُمُ عَلَيْهِ، كَمَا يَحْرُمُ المَوْلُوْدُ. قَالَ:


(١) في (ط) وأصلها (أ): "انقضاء عدتها".
(٢) في (هـ): "لغلبة".
(٣) رواه أحمد في مسنده (٣/ ١٠٤)، والتِّرمذيُّ (١٦٠١)، وصحَّحه الشيخ ناصر الدِّين حفظه اللّه.
(٤) رواه أحمد في مسنده (٤/ ٣٥٠)، وأبو داود (١٧٦٥) وصحَّحه ابن حبَّان (١٠٤٤).
(٥) ساقط من (ط) وأصلها (أ).