للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هَذَا الأصلِ كالكَامِلِ، كذلِكَ العِتْق. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُجْزِيْهِ، اختَارَهُ ابنُ حَامِدٍ، وهو قولُ جَمَاعَةٍ من الشَّافِعِيَّةِ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّه لَوْ جَازَ عِتْق من عَبْدَيْنِ عن كفَّارة، جَازَ أَنْ يصومَ أَرْبَعَةَ [أَشْهُرٍ كلُّ شَهْرَيْنِ عَنْ] (١) كَفَّارَةِ.

(المَسْأَلَةُ الرَّابعَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: فَإِنْ كَانَ في اللِّعَانِ ذِكْرُ الوَلَدِ (٢)، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ باللهِ لَقَدْ زَنَتْ، ومَا هَذَا الوَلَدُ وَلَدِي، وتَقُوْلُ هِيَ: أَشْهَدُ باللّه لَقَدْ كَذَبَ عَلَيَّ (٣) وهَذَا الوَلَدُ وَلَدُهُ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ سَقَطَ حَقُّهُ باللِّعَانِ كَانَ ذِكْرُهُ شَرْطًا فِيْهِ، كالزَّوْجَةِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": لَيْسَ عَلَيْه ذلِكَ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّ نَفْيَ الوَلَدِ إِنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لِزَوَالِ الفِرَاشِ، والفِرَاشُ يَزُوْلُ بِلِعَانِهِمَا جَمِيْعًا، ونَفْيُ النَّسَبِ تَبَعًا لَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذكره.

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَلَوْ جَاءَتْ امرأتُهُ بوَلَدٍ، فَقَالَ: لَمْ تَزْنِ ولكِن لَيْسَ هَذَا الوَلَدُ مِنِّي، فهو وَلَدُهُ في الحُكْمِ، ولَا حَدَّ عَلَيْهِ لَهَا.

وَوَجْهُهُ: أَنَّه إِذَا لَاعَنَ (٤) يَحْتَاجُ أَنْ يَقُوْلَ: أَشْهَدُ بالله إنَّني لَمِنْ


(١) ساقط من (هـ).
(٢) في (ط): "الوالد".
(٣) ساقط من (هـ).
(٤) في (هـ): "لا .. " بسقوط "عن" سهوًا من الناسخ.