للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العقْدُ (١) مِنْ أَصْلِهِ، وعَادَتِ الجاريةُ إلى البَائِعِ عَلَى حُكْمِ المِلْكِ الأوَّلِ، كأَنَّه لم يَكُنُ بَيْنَهمَا بَيعٌ، ويَحْصُلُ وَطْءُ المُشْتَرِي في مِلْكِ الغَيْرِ، والوَطْءُ في مُلْكِ الغَيْرِ: لا يَخْلُو من إِيْجَابِ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ -واتَّفَقُوا: أَنَّه لا يَجِبُ عليه حَدٌّ ولا مَهْرٌ- وَجَبَ أَنْ لا يَرُدَّ.

والدَّلَالةُ على قَوْل الشَّافِعِيِّ: أَنَّه لَمَّا لَمْ يَمْنَعِ الزَّوْجُ من الرَّدِّ بالعَيْبِ في حَقِّ البِكْرِ، فَكَذلِكَ في حَقِّ البَائِعِ.

(المَسْأَلَةُ الحَادِيَة الأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مأْكُوْلَهُ في جَوْفِهِ، فَكَسَرَهُ، فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَكْسُوْرًا قِيْمَةٌ -كَبيْضِ الدَّجَاجِ- رَجَعِ بالثَّمَنِ عَلَى البَائِعِ، وإِنْ كَانَتْ لَهُ مَكْسُوْرًا قِيْمَةٌ -كَجَوْزِ الهِنْدِ- فهو مُخيَّرٌ في الرَّدِّ، ويَأْخُذُ الثَّمَنَ، وعَلَيْهِ أَرْشُ الكَسْرِ، أَوْ يَأْخُذُ مَا بَيْنَ صَحِيْحِهِ ومَعِيْبِهِ.

وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَهُ الأرْشُ، دُوْنَ الرَّدِّ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قالَ أبُو حَنِيْفَةَ والشَّافِعِيُّ.

وَجُهُ الأوَّلَةِ: مَا رَوَى الخَلَّالُ -بإِسْنَادِهِ- عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ في رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَلَبِسَهُ، ثُمَّ رَأَى بِهِ عَيْبًا "يَرُدُّهُ ومَا نَقَصَهُ".

وَوَجُهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أنَّ في إِثْبَاتِ الرَّدِّ إِثْبَاتُ ضَرَرٍ عَلَى البَائِع؛ لأنَّكمْ تَقُوْلُوْنَ: إِذَا كَانَ البَائِعُ قَدْ دَلَّسَ العَيْبَ، فَتَصرَّفَ المُشْتَرِي مَلَكَ الرَّدَّ، ولا يَغْرَمُ الأرْشَ، وهَذَا ضَرَرٌ؛ لأنَّه أَخَذَهُ صَحِيْحًا من الأتْلَافِ،


(١) بياض في (أ).