جَارِيَةٍ بِجَارِيَةٍ".
وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّه بَدَلُ حُرٍّ، فَدَخَلَهُ التَّخييْرُ بينَ الحَيَوَانِ والأثْمَانِ. دَلِيْلُهُ: غَيْرُهُ مِنَ الأحْرَارِ.
وَوَجْهُ الثَّالِثَةِ: أَنَّه لا يُمْكِنُ الرُّجُوع إِلَى المِثْلِ؛ لأنَّه إِنْ سَاوَاهُ في القَدْرِ خَالَفَهُ في الصِّفَةِ واللَّوْنِ.
(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والأرْبَعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً وبَاعَهَا، فَوَطِئَهَا المُشْتَرِي، وأَوْلَدَهَا وهو لا يَعْلَمُ رُدَّتِ الجَارِيَةُ إلى سَيِّدِهَا ومَهْرُ مِثلِهَا، وهوَ مَذهَبُ عُمَرَ.
وفِيْهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَرْجِعُ بالمَهرِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وهيَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ.
وَجْهُ الأوَّلَةُ: أَنَّ البَائِعَ ضَمِنَ لَهُ بعَقدِ البَيع سَلَامَةَ الوَطْءِ، كَمَا ضَمِنَ لَهُ سَلَامَةَ الوَلَدِ، فَكَمَا يُرْجَعُ عليه بقيْمَةِ الوَلَدِ، كَذلِكَ يُرْجَعُ عليه [بالمَهْرِ. وطَردُهُ: أُجرةُ الخِدْمَةِ إِذَا غَرَمَهَا.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ المَهْرِ] (١) بَدَلُ مَنْفَعَةٍ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ، فَيَجِبُ أَن لا يَرْجِعَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ.
(المَسْأَلَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: فَإِنْ وَقَعَتْ الإجَارَةُ على كُلِّ شَهْرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لم يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمُ الفَسْخُ إلَّا عندَ تَقَضِّي كلِّ شَهْرٍ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ؛ لأنَّ الشَّهْرَ الأوَّلَ مَعْلُوْمٌ؛ لأنَّه عَقِيْبَ العَقدَ، وَقَدْ
(١) ساقط من (هـ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute