للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَبُو حَنِيْفَة ومَالِكٌ؛ لأنَّها لَوْ كَانَتْ تُسْجَدُ شُكْرًا (١) لقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهَا.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ في التَّشَهُّدِ الأخِيْرِ عَامِدًا، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لأنَّه لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُوْنَ الشَّيْءُ وَاجِبًا ويَسْقُطُ بالسَّهْوِ، كالإمْسَاكِ في الصَّوْمِ، والوُقُوْفِ بعَرَفَةِ، والتَّسْمِيَةِ على الذَّبِيْحَةِ، والطَّهَارَةِ.

وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ، غَيْرُ مَا ذَكَرَ الخِرَقِيُّ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الصَّلَاةَ على النَّبِيِّ رُكْنٌ، لا يَسْقُطُ بالسَّهْوِ، اختَارَهَا الوَالِدُ [السَّعِيْدُ] (٢) وشَيْخُهُ، وابنُ شَاقِلَّا، وأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لِمَا رَوَى النَّجَّادُ -بِإِسْنَادِهِ- عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ قالَ (٣): "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ".

والرِّوَايَةُ الأخْرَى: أَنَّها سُنَّةٌ، اختَارَهَا أبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ ودَاوُدُ (٤).

وَوَجْهُهَا: أَنَّه جُلُوْس مَوْضُوعٌ (٥) للتَّشَهُّدِ، فَلَا يَجِبُ فيه الصَّلَاةُ على النَّبِيِّ ، كالجُلُوْسِ عَقِيْبَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ.


(١) في (أ): "سجدة شكرٍ" وفي (هـ): "لو كانت شُكْرًا".
(٢) في (هـ): ومن عادة المؤلف أن يقول ذلك.
(٣) نصب الرَّاية: (١/ ٤٢٦).
(٤) هذا يصحح ما أثبته في المسألة الخامسة أن المقصود (داود) وهو داود الأصبهاني، صاحب المذهب الظَّاهري وسيأتي ذكره مرارًا.
(٥) في (هـ): "موضع".