للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ أَقرَّ بِشَيْءٍ، واستَثنى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ: كَانَ استِثناؤُهُ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ عَيْنًا مِنْ وَرِقٍ، أَوْ وَرِقًا من عَيْنٍ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ استِثْنَاءُ الوَرِقِ من العَيْنِ، ولا العَيْنُ مِنَ الوَرِقِ. وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أَنّهُمَا قَدْ أُجْرِيَا مُجْرَى الجِنْسِ الوَاحِدِ في قِيَمِ المُتْلفَاتِ، وأَرشِ الجِنَايَاتِ، وضَمِّ بَعْضِهِمَا إلى بَعْضٍ في الزَّكَوَاتِ. فَكَدْلِكَ في الاستثْنَاءِ.

وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّه اسْتِثناءُ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ، فهوَ كَمَا لَوْ استَثْنَى طَعَامًا أَوْ ثَيَابًا أَوْ حَيَوَانًا (١).

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والأرْبَعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ، فاسْتَثْنَى مِنْهُ الأكْثَرَ، وهو أَكْثَرُ من النِّصْفِ أُخِذَ بالكُلِّ. وكانَ استِثْنَاؤُهُ بَاطِلًا، فَظَاهِرُهُ أَنه يَصِحُّ استِثْنَاءِ النِّصْفِ، هكَذَا فَسَّرَهُ الوَالدُ السَّعِيْدُ.

وَوَجْهُهُ: [أَنَّه لَمْ يَسْتَثْنِ (٢) الأكْثَرَ، فَصَحَّ، كَمَا لَوْ استَثنَى الثُّلْثَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصِحُّ استِثْنَاءِ النِّصْفِ. وَوَجْهُهُ: أَنَّه] (٣) إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ استِثناؤُهُ الكَثيْرَ؛ لأنَّه لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وهَذَا مَوْجُوْد في النِّصْفِ؛ لأنَّه لَمْ يُنْقَلْ [عَنْهُمْ، وإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُم] (٤) فِيْمَا دُوْنَهُ (٥)، فَيَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ


(١) في (هـ): "جُبُوبًا".
(٢) في (هـ): "يستثنى".
(٣) ساقط من (هـ).
(٤) ساقط من (هـ).
(٥) في (هـ): "دون".