للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَجُلٌ: مَا تَقُولُ في رَجُلٍ حَلَفَ على غَرِيْمٍ لَهُ: أَنْ لَا يُفَارِقَهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ بِهِ ضَمِيْنًا أَوْ رَهْنًا هَلْ يُخْرِجُهُ ذلِكَ مِنْ يَمِيْنِهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لا يُخْرِجُهُ، قِيْلَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ إِنْ هَرَبَ مُخَاتَلَةً هَلْ يَحْنَثُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٤٨ - جَعْفرُ بن محمَّدِ (١) بنِ هَاشِمٍ. أَبُو الفَضْلٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَ عن عَفَّانِ بنِ مُسْلِمٍ. نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاءً، منها: قَالَ (٢): لَمَّا مَاتَ أَبِي أَرَادَتْ وَالِدَتي أَنْ تَبِيْعَ دَارًا وَرِثْنَاهَا، فَقَالَتْ لِي: يا بُنَيَّ امضِ إلى أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وإلَى بِشْرِ بنِ الحَارِثِ، فَسَلْهُمَا عَنْ ذلِكَ، فإِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أقْطَعَ أَمْرًا دُوْنَهُمَا، وأَعْلِمْهُمَا أَنَّ بِنَا حَاجَةً إِلَى بَيْعِهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ ذلِكَ؟ فاتفَقَ قولَاهُمَا على بَيْعِ الأنْقَاضِ دُوْنَ بَيْعِ الأَرْضِ، فَرَجَعْتُ إِلَى وَالِدَتيْ فأَخْبَرتُهَا بذلِكَ،


= (٢٥٨ هـ). ويُراجع: الجرح والتَّعديل (٢/ ٤٨٣)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٢١٥)، والضُّعفاء للدَّارقطنيّ (٧٢)، وميزان الاعتدال (١/ ٤١٢)، ولسان الميزان (٢/ ١١٧).
(١) أبو الفَضْلِ بن هاشِمٍ: (؟ -؟) أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٣٠)، ومختصر النَّابُلُسِيِّ (٨٥)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٨)، والمنهج الأحمد (٢/ ٨٢)، ومختصره (١٢٧).
ويُراجع: تاريخ بغداد (٧/ ١٨٩)، وتاريخ الإسلام (١٤٢)، قال: "عن عفَّان وعنه الطَّسِتيُّ" ولم يزد. وسير أعلام النُّبلاء (١٤/ ١٠٨)، في ترجمة (جعفر بن محمَّد الفريابي) قال: "مَشْيَخَةٌ على المُعجم للفِرْيَابِيِّ التَقَطَهُم شيخنا المِزِّي" وذكر منهم جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَاشِمٍ المُؤَدِّب وقَالَ: "عَن عَفَّان، لَحِقَهُ الطَّسْتِيُّ".
(٢) الأحكام السُّلطانية (٢٠٥، ٢٠٩)، والفُروع (٤/ ٣٨)، وذهب شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة إلى جَوازِ البَيْعِ والشِّراءِ. يُراجع: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٥٨٨).