للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَدْخُلْ فيهم وَلَدُ البِنْتِ، واختَارَهُ ابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ أبُو يُوْسُفَ، والشَّافِعِيُّ. وَوَجْهُهُ: مَا تَقَدَّمَ مِنِ احْتِجَاجِ أَبِي بَكْرٍ بالخَبَرِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الخَمْسُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِذَا أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ من مَالِهِ: أُعْطِيَ السُّدُسُ.

وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله رِوَايَةٌ أَخْرَى: يُعْطَى سَهْمًا مِمَّا تَصِحُّ مِنْه الفَرِيْضَةُ، وهَذهِ الرِّوَيَةُ الثَّانِيةُ: اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وشَيْخُهُ.

قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: الرِّوَايَةُ الأوَّلَةُ: لَهُ السُّدُسُ، إلَّا أَنْ تَعُوْلَ المَسْأَلةُ، فيُعْطَى سُدُسًا عَائِلًا، فَإِن كَانَتِ المَسْأَلةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، كَانَ لَه السُّبع (١)، قَالَ: وهو مَذْهَبُ ابنِ مَسْعُودٍ، وإِيَاسِ بنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ومَحْمَلُ الثَّانِيَةِ لَهُ سَهْمٌ مِمَّا تَصِحُّ مِنْهُ الفَرِيْضَةُ، وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، فَإِنْ زَادَ على السُّدُسِ: أَعْطِيَ السُّدُسُ. وقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ: الخِيَارُ للوَرَثَةِ يُعْطُوْنَ مَا شَاءُوا.

وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: مَا رُوِيَ عن عَبْد اللّه قَالَ في رَجُلٍ قَالَ: "لِرَجُلٍ سَهْمٌ من مَالِي -في عَهْدِ رَسُوْلِ اللّه فتُوفيَ المُوْصِي، فَلَمْ يُدْرَ مَا يُعَطَى (٢)؟ فسُئِلَ النبَّيِّ عَنْهَا؟ فَجَعَلَ لَهُ سُدُسًا مِنْ مالِهِ".

وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّ اسمَ السَّهْمِ يَقَعُ عَلَى ذلِك، وهو مُتَحَقَّقٌ، وما زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوْكٌ فِيْهِ.


(١) في (ب) و (جـ): "التُّسُعُ".
(٢) بعدها في (ط): "المُوصَى له" ولم ترد في أصلها (أ).