للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِلَى الغَارِمِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ، والغَازِيَ لِيَغْزُوَ بِهِ (١)، فَلَمْ يَفْعَلَا (٢): لَزِمَهُمَا الرَدُّ؛ وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: أنَّه لَمَّا دَفَعَ إِلَى المُكَاتَبِ مَلَكَهُ، وقَدْ ثَبَتَ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ يَكُوْنُ لِسَيِّدِهِ، فَكَذلِكَ هَذَا المَالُ.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والتُّسْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا حُدَّ إِذَا شَرِبَهَا مُخْتَارًا لِشُرْبِهِا. وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: يَجِبُ الحَدُّ على المُكْرَهُ عَلَى الشُّرْبِ، وهو اختِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: وكَذلِكَ الحُكْمُ في الإكْرَاهِ عَلَى السَّرِقَةِ.

وَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ: قَوْلُهُ (٣): "عُفِيَ لأمَّتِي عَنْ الخَطَأِ والنِّسْيَانِ ومَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ".

وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ الشُّرْبَ فِعْلٌ، والإكْرَاهُ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ مُوْجِبَهُ. دَلِيْلُهُ: الإكْرَاهُ علَى القَتْلِ والإحْبَالِ والرَّضَاعِ، وطَرْدُهُ: الإكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا والسَّرِقَةِ، وعَكْسُهُ: الإكْرَاهُ عَلَى الكُفْرِ، والطَّلَاقِ، والبَيع، وغَيْرِ ذلِكَ مِنَ العُقُوْدِ.

تمَّتِ المَسَائلُ

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ بنِ الفُقَّاعِيُّ (٤): وَجَدْتُ بخطِّ شَيْخِنَا أَبِي حَفْصٍ


(١) ساقط من (هـ).
(٢) في (هـ): "يَفْعَلْ".
(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٥٦)، وصحَّحه الشيخ ناصر الدِّين الألباني -حفظه اللّه- في إرواء الغليل (١/ ١٢٣).
(٤) هو الحسين بن موسى، أبو عبد اللّه الفقاعي (ت ٤٢٤ هـ) ذكره المؤلف رقم (٦٤٩).