للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُحَدُّ بِهِ أَرْبَعِيْنَ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَجْهُ الأوَّلَةِ -اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ- مَا رَوَى ابنُ بَطَّةَ -بإِسْنَادِهِ- عن عَلِيٍّ "أنَّ رَسُولَ الله جَلَدَ رَجُلًا من بنَي الخَزْرَجِ من الأنْصَارِ في الخَمْرِ ثَمَانِيْنَ".

وَوَجْهُ الثَّانِيَة: أَنَّ الحُدُوْدَ تَرَتَّبَتْ باخْتِلَافِ الأجْرَامِ، فحدُّ الزِّنَا مائةٌ؛ لأنَّه هَتْكُ حُرْمَتَهُ وحُرْمَتَهَا. ورُبَّمَا أَفْسَدَ النَّسَبَ، وحَدُّ القَذْفِ أَدْوَنُ؛ لأنَّه هَتَكَ بِهِ حُرْمَةَ آدَميٍّ، فَكَانَ ثَمَانِيْنَ. وحَدُّ الخَمْرِ: هَتْكُ حُرمَةٍ واحِدَةٍ في حقِّ اللّهِ تَعَالَى، فَكَانَ أَخَفَّ مِنْ غَيْرِهِ، فَكَانَ حَدُّهُ أَرْبَعِيْنَ.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والثَّمَانُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والمَأْخُوْذُ مِنْهُم الجِزْيَةُ على ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ، فَيأْخُذُ من أدْوَنِهِمْ: اِثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا، ومِنْ أَوْسَطِهِمْ: أَرْبَعَةٌ [وعُشْرُوْن، ومن أَيْسَرِهِمْ: ثَمَانِيَةٌ وأَرْبَعُوْنَ] (١).

وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: أَنَّها غَيْرُ مُقَدَّرَة الأقَلِّ والأكْثَرِ، وَهْيَ إِلَى اجتهَادِ الإِمَامِ.

وفيه روايةٌ [ثالثةٌ: أَنَّها مُقَدَّرَةٌ الأقَلِّ] (٢)، غيرُ مُقَدَّرَةِ الأكْثَرِ.

فَيَجُوْزُ للإمَامِ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى مَا قَدَّرَهُ عُمَرَ. ولا يجوزُ أن يَنْقُصَ عَنْهُ، وهو اختيارُ أبي بَكْرٍ.

وَجْهُ الأوَّلَةِ: أَنَّ عُمَرَ لَمَّا مَضَى إلى الشَّامِ ضَرَبَ الجِزْيَةَ على أَهْلِ


(١) في (ط): "وعشرين … وأربعين".
(٢) مكررة في (هـ).