للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وُجُوْدِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، وفيه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا تَجبُ الإرَاقَةُ اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَوَجْهُهَا (١): أَنَّ وُجُوْدَ المَاءِ الطَّاهِرِ إِذَا تَعَذَّرَ اسْتَعْمَالُهُ فَبَقُاؤُهُ لَا يَمْنَعُ التَّيممَ (٢)، كالماءِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلى شُرْبِهِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ويُكْرَهُ أَنْ يَتَوضَّأَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرَهُمْ، وَوَجْهُهَا: أَنَّ النَّهْيَ عَنْ اسْتِعمَالِهَا لَا يَخْتَصُّ بالطَّهَارَةِ؛ لأنَّه عامٌّ في الأكْلِ والشُّرْبِ والطِّيْبِ والوَضُوْءِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ في فَسَادِ العِبَادَةِ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الوَضُوْءُ بَاطِلٌ، وهو أَصَحُّ؛ لِقَوْلهِ (٣): "مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ" ولأنَّه تَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ مُحَرَّمٍ فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا (٨) لَوْ تَوَضَّأَ (٤) مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والسِّوَاكُ سُنَّة (٥)، ثُمَّ عَقَّبَ ذلِكَ بِغَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ القِيَامِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُم؛ لأنَّه قِيَامٌ مِنْ نَوْمٍ؛ فَلَا يُوجِبُ غَسْلَ اليَدَيْنِ، كالقِيَامِ مِنْ نَوْمِ النِّهَارِ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِبُ


(١) في (ط): "ووجهتها" والصَّواب ما اثبته بدليل ما تقدَّم.
(٢) في (ط): "التميمم". خطأ طباعة.
(٣) في (هـ): " " والحديث رواه البخاري في الجامع الصَّحيح رقم (٢٦٩٧)، ومسلم (الأقضية ١٨).
(٤) ساقط من (هـ).
(٥) في (هـ) فقط: "وَيُسْتَحَبُّ عند كُل صَلَاةٍ إلَّا أن يكون صائمًا فليمسك من وقت صلاة الظهُّر
إلى أن تغربَ الشَّمسُ " وهذه العبارة مصحَّحةٌ على هامش النُّسخةِ على أنها من أصل الكتاب
فتدبِّر.