للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النِّكَايَةُ. والثَّانِيَةُ لا يَجُوْزُ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِقَوْلهِ تَعَالَى: (١) ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فَشَرَطَ الخَوْفَ في ذلِكَ، وهوَ في هَذِهِ الحالةِ آمِنٌ.

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ): اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ في حَدِّ الرَّفْعِ عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ؛ إِحْدَاهَا: إلى المَنْكِبَيْنِ، وبِهَا قَالَ مَالِكٌ والشَافِعِيُّ وإِسْحَاقُ، والثَّانِيَةُ: حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَة. والثَّالِثَةُ: الكُلُّ سَوَاءٌ، اختَارَهَا الخِرَقِيُّ وأَبُو حَفْصٍ العُكْبَرِيُّ، وجهُ الأوَّلَةِ (٢) -اختَارَهَا الوَالِدُ السَّعِيْدُ- مَا رَوَى أَحْمَدُ بإِسْنَادِهِ عن ابن عُمَرَ، قَالَ (٣): "رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيْ مَنْكِبَيْهِ، وإذَا أرَادَ أنْ يَرْكَعَ، وبعدَ مَا يَرْفَعُ (٤)، ولا يَرْفَعُ بمنَ السَّجْدَتَيْنِ" قَالَ أَحْمَدُ (٥): لا يُعْدَلُ بحَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ شَيْئًا. وأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ في رِوَايَةِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، ومَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ "أَنَّه رَفَع يَدَيْهِ إِلَى حِيَالِ أُذُنَيْهِ" (٦) وَرُوِيَ "إلىَ فُرُوْعِ أُذُنَيْه" وَوَجْهُ الثَّالِثَةِ: أَنَّ الكُلَّ مَرْوِيٌّ


(١) سورة البقرة، آية: ٢٣٩.
(٢) في (ط): "الأدلة" خطأٌ ظاهرٌ، وفى المُستل من هذه المسائل للشيخ محمد بن إسماعيل "الأولى"؟ وهو إنما نَقَلَ من "الطَّبقات" المطبوع كما سبق.
(٣) رواه البخاري (٧٣٦).
(٤) في (هـ): "يركعُ".
(٥) ساقط من (ط) وأصلها (أ).
(٦) وواه أبو داود (٧٢٨)، (٧٤٥) وصحَّحه الشِّيخُ ناصر الدِّين الألباني -حفظه الله تعالى-.