للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّلَاةِ إلَّا ما استَثنَاهُ وهْوَ إِبَاحَةُ النُّطْقِ.

وفِيْهُ رِوَايةٌ ثَانِيَةٌ: يُجْزيه، ولا دَمَ عَلَيْهِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في "زَادَ المُسَافِرِ" وابنُ حَامدٍ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ومَالِكٌ: إِذَا طَافَ رَاكِبًا لغَيْرِ عُذْرٍ: كُرِهَ لَهُ، وقِيْلَ لَهُ: أَعِدْ. فَإِنْ لَم يُعِدْ أَجْزَأَهُ وعَلَيْهِ دَمٌ. وَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ طَافَ رَاكبًا (١).

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَة الثَّلَاثوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وليس في عَمَلِ القَارِنِ زيادَةٌ على عَمَلِ المُفْرِدِ، إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وهي الرِّوايَةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ [] (٢) قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله (٣): "مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وعُمْرَتِهِ أجْزَأهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ". وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: يَطُوْفُ طَوَافَيْن، ويَسْعَى سَعْيَيْنِ، وقَدْ أَجْزَأَهُ لَهُمَا.

وعَنْ أحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا يُجْزِئُ القَارِنُ عن عُمْرَتهِ، بلْ عَلَيه (٤) عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وأَبُو حَفْصٍ، فَعَلَى هَذهِ الرِّوَايَةِ: يَحْتَاجُ إِلَى إِحْرَامَيْنِ، وعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ: يُجْزِئُهُ ذلِكَ بإِحْرَامٍ وَاحِدٍ.

وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الأفْعَالَ إِذَا تَرَادَفَتْ من جِنْسٍ، فَإِنَّمَا تَتَدَاخَلُ إِذَا اتَّفَقَا في المِقْدَارِ، كالغُسْلِ من الجَنَابَةِ والحَيْضِ، والوَضُوءِ من البَوْلِ والنَّوْمِ، فأَمَّا


(١) حَدِيْثُ طَوَافِ النَّبِيِّ على راحلته رواه أبو داود (١٨٧٩)، وصحَّحه الشيخ ناصر الدِّين.
(٢) في (ط): "عنهما" وهي ساقطة من جميع النُّسخ.
(٣) رواه أحمد في مسنده (٢/ ٦٧).
(٤) في (ط) وأصلها (أ): "بل يجب عليه … ".