للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا يَشْهَدُ فِيْهَا، اختَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي، والشَّعْبِيُّ، وإبْراهيمُ النَّخَعِيُّ.

وَجْهُ الأوَّلَةِ: أَنَّ عَمْرو (١) بن حُرَيْثٍ أَجَازَ شَهَادَة المُخْتَبِئِ، وقَالَ (٢): كَذلِكَ يُفْعَلُ بالخَائِنِ أَوْ الفَاجِرِ؛ ولأنَّ الشَّاهِدَ إِنَّمَا يَصِيْرُ مُتَحَمِّلًا للشَّهَادَةِ بأَنْ يَقَعَ لَهُ العِلْمُ بِمَا شَهَدَ بِهِ، وقَدْ وَقَعَ لَهُ، فإِنَّه شَاهَدَ المُقِرِّ، وسَمِعَ إِقْرَارَهُ.

وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ: قَوْلُهُ (٣): "مَنْ حَدَّث بِحَدِيْثٍ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ" قِيْلَ: مَعْنَاهُ أَنَّها أَمَانَةٌ أَن تُذْكَرُ عَنْهُ، لالتِفَاتِهِ وحَذَرِهِ مِنْ قَوْلهِ بِهَا؛ ولأنَّ شَاهِدَي الفَرْعِ لَوْ سَمِعَا شَاهِدَيْ الأصْلِ يَقُوْلَا: أَشْهَدَنَا فُلَانٌ على فُلَانٍ بِكَذَا وكَذَا، لَمْ يَجُزْ لِشَاهِدَي الفَرْعِ أَن يَشْهَدَا بِهِ.

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والتِّسْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والعَقِيْقَةُ سُنَّةٌ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بِإِسنَادِهِ عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيْهِ عن جَدِّه قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ الله عَن العَقِيْقَةِ؟ -وذَكَرَ الخَبَرَ إلى أَنْ قَالَ (٤) -: "مَنْ وُلِدَ لَهُ مِنكُمْ مَوْلُوْدٌ فَأَحَبَّ أنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ".

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنِبْيِه": إنْ سَأَلَ سَائِلٌ عن العَقِيْقَةِ: أَوَاجِبَةُ هِيَ؟


(١) في (هـ): "عمر".
(٢) ساقط من (ط) وأصلها (أ).
(٣) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٢٤).
(٤) رواه أحمد في مسنده (٢/ ١٩٤).