في إِحْدَى وتِسْعِيْنَ، إلى مائةٍ وتسْعَةٍ وعِشْرِيْنَ. فَإِذَا صَارَتْ مائةً وثَلَاثِيْنَ ففيها حِقَّةٌ وبِنْتَا لِوْنٍ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في كتاب "الخِلَاف". وبِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وعَنْ مَالِكٍ: كالرِّوايَتَيْنِ.
وَجْهُ الثَّانِيَةِ: مَا رَوَاهُ ابنُ بَطَّةَ -بِإِسْنَادِهِ- عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: "هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ، الَّتي كَتَبَ في الصَّدَقَةِ، وهيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وذَكَرَ الخَبَرَ إلى أَنْ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وتِسْعِيْنَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الفَحْلِ، حَتَّى تبلغَ عِشْرِين ومَائة. فإِذَا كَانَت ثَلَاثِيْنَ ومَائَةَ، ففيها حِقَّةٌ وبِنْتَا لَبُوْنٍ وذَكَرَ الخَبَرَ" (١).
(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: في زَكَاةِ الغَنَمِ: في أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ، فَإِذَا صَارَتْ مائةً وإحدَى وعِشْرِيْنَ فَشَاتَيْنِ، فَإِذَا صَارَتْ مَائَتَيْنِ وشَاةً، فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إلى ثَلَاثِمَائَة، فَإذَا زَادَتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، وهيَ الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ وَوَجْهُهَا: مَا رَوَى ثُمَامَةُ ابنُ عَبْدِ الله بنِ أَنَسٍ -أَنَّ جَدَّهُ أَنَسًا حَدَّثَهُ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَتَبَ لهُ- لَمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وذَكَرَهُ -ثُمَّ قَالَ: وفي صَدَقَةِ الغَنَم في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ، إلى عِشْرِيْنَ ومَائَة شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ إلى أَن تَبْلُغَ مَائَتَيْن فِفِيْها شَاتَان، فَإِذَا زَادَتْ على المائَتينِ، إلى ثَلَاثَمِائة فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا
(١) رواه أيضًا أبو داود (١٥٧٠)، والدَّارقطني (٢/ ١١٣)، والحاكم (١/ ٣٩٢)، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في إرواء الغليل (٣/ ٢٦٦، ٢٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute