(٢) قَالَ أبُو مُحَمَّدٍ مُوَفَّقُ الدِّين بنُ قُدَامَةَ في المُغْنِي (٢/ ٢٢٠): "مَسْألَةٌ، قَالَ: وَلَيْسَ في حُلي المَرْأَةُ زكَاة، إِذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أو تُعِيْرُهُ. هَذَا ظَاهِرُ المَذْهَبِ، ورَوَى ذَلِكَ عن ابن عُمَرَ، وَجَابرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاء ﵃، وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، والشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، والشافِعِيُّ، وأبُو عُبَيْدِ، وإسْحَقُ، وأبُو ثَوْرٍ. وَذَكَرَ ابنُ أبي مُوْسَى عَن أَحْمَد روايةَ أن فيه الزَّكَاةَ … " وذكر أبُو مُحَمَّدٍ القائلين بذلك وفيهم كثرةٌ. ويُراجع: شرح الزَرْكَشِيِّ (٢/ ٤٩٦)، وَثَبَتَ معناها عند أصحاب المسائل عن الإمام أحمد، منها: مسائل ابنه صالح (٢/ ٢٧٢، ٣/ ٢٣١)، ومسائل ابنه عبد الله (٢/ ٥٥٨)، ومسائل أبي داود (٧٨)، ومسائل الكوسج (١/ ٩٥، ١١٣)، ومسائل ابن هانئ (١/ ١١٣).