للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأمَنَاءُ فِيْمَا دَوَّنُوهُ، وَوَاجبٌ تَقَبُّلُ كُلِّ مَا نَقَلُوْهُ (١)، وإِعْطَاء كلِّ رِوَايَةٍ حَظَّهَا على مُوْجِبهَا، ولا تُعَلُّ رِوَايَةٌ، وإِنْ انْفَرَدَتْ، ولا تُنْفَى عَنْهُ وإِنْ غَرُبَتْ (٢)، ولا يُنْسَبُ إِليه في مَسْأَلةٍ رُجُوْعٌ إلَّا مَا وُجِدَ ذلِكَ عَنْهُ نَصًّا بالصَّرِيْحِ وإِنْ نُقِلَ: "كُنْتُ أُقُوْلُ بِهِ، وتَرَكْنَاهُ" وإنْ عَرِيَ عن حَدِّ الصَّرِيْح في التَّركِ والرُّجوع أُقرَّ على مُوْجِبِهِ، واعتُبِر حَالَ الدَّلِيْلِ فيه لاعتِقَادِهِ، بمثابة مَا اشتُهِرَ من رِوَايَتِهِ.

وقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّه مُنْتَسِبٌ إلى الفِقْهِ يُلَيِّن القَوْلَ في كِتَابِ إِسحَقَ بن مَنْصُوْرٍ، ويَقُوْلُ: إِنَّه يُقَالُ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ رَجَعَ عَنْهُ، وهَذَا قَوْلُ مَنْ لا ثِقَةَ لَهُ بالمَذْهَبِ، إِذْ لا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بِمَا ذَكَرَهُ، ولا أَشَارَ إِلَيْهِ. وكِتَابُ ابن مَنْصُوْرٍ أَصْلُ بِدَايَةِ (٣) حَالِهِ تُطَابِقُ نِهَايَةِ شَأْنِهِ؛ إِذْ هُوَ في بِدَايَتِهِ سُؤَالاتٌ مَحْفُوْظَةٌ، ونهايَتُهُ أَنَّه عَرَضَ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فاضْطَرَبَ؛ لأنَّه لَمْ يَكُنْ يقدر أنه لما يسأله عنه مدوَّنٌ، فَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ مِنْ ذلِكَ حَرْفًا، ولا رَدَّ عَلَيْهِ مِن جَوَابَاتِهِ جَوَابًا، بَلْ أَقَرَّ على مَا نَقَلَهُ، أَوْ وَصَفَ مَا رَسَمَهُ، واشتُهِرَ في حَيَاةِ أبي عَبْدِ اللهِ ذلِكَ بينَ أَصْحَابِهِ، فاتَّخَذَهُ النَّاسُ أَصْلًا لى آخرِ أَوَانِهِ.


(١) هَذا غيرُ صَحِيْحٍ، ولا يُقَالُ مثل ذلِكَ إلَّا في حَقِّ صَحَابَةِ رَسُوْلِ الله وما رَوَوْهُ من حديثِ رَسُوْلِ اللهِ عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ.
(٢) في (ط): "عزبت".
(٣) في (ب)، (جـ): "بذاته".