للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: لا، ذَكَرَ في كِتَابِ "السُّنَّةِ" (١).

وَقِيْلَ لِفُوْرَانَ: أَنْتَ لَمْ تَجْمَعْ مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله؟ فَقَالَ: هَذَا الجُزْءُ. ثُمَّ جَعَلَ يَقُوْلُ: أَبُو عبدِ الله أَهْيَبُ وأَجَلُّ فِي صَدْرِي مِنْ أَنْ أَسْأَلهُ، وإِنَّمَا هَذِهِ المَسَائِلُ بَلْوَى.

ومِنْ جُمْلَةِ "مَسَائِلِهِ" قَالَ (٢): سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: إِذَا اختَلَطَ المَالُ، وكانَ فيه حَلَالٌ وحَرَامٌ، فالزُّهْرِيُّ ومَكْحُولٌ قَالا: إِذَا اختَلَطَ الحَلالُ والحَرَامُ فَكُلُّ هَذَا (٣) عِنْدِي مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ، كَمَا قَالَ عَلِيٌّ : "بَيْتُ المَالِ يَدْخُلُهُ الخَبِيْثُ والطَّيِّبُ" فَمَالُ السُّلْطَانِ يَدْخُلُهُ الحَلالُ والحَرَامُ، فَيُوْصَلُ إِلَى الرَّجُلِ فيُؤْكَلُ مِنْهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ حَلالًا وحَرَامًا (٤) مِنْ مِيْرَاثٍ، أَوْ أَفَادَ رَجُلٌ مَالًا حَرَامًا وحَلَالًا، فَإِنَّهَ يُرَدُّ على أَصْحَابِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمْ: تَصَدَّقَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَمْ الحَلالُ والحَرَامُ؟ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّ فيه مِنَ الحَرَامِ، ويَأْكُلِ البَاقِي.

- وماتَ في نُصْفِ رَجَبٍ من سَنَةِ سِتٍّ وخَمْسِين ومَائتين، ذَكَرَهُ ابنُ قَانعٍ وغَيْرُه.


= أخبارُهُ في: سير أعلام النُّبلاء (١١/ ١٧١) والوزراء والكتاب (٢٤٢) وغيرهما.
(١) المسألة في الفُرُوع (٤/ ٢٨٠)، والإنصاف (٥/ ٢٦٤)، وكشَّاف القناع (٣/ ٤١١).
(٢) يُراجع: المُغني (٤/ ٢٩٨)، وجامع العُلُوم والحِكم (٨٦).
(٣) في (ب) و (جـ): "فهذَا … ".
(٤) في (ب) و (جـ): "حَلالٌ وحَرَامٌ".