(٢) في (ب): "منهما". (٣) مضى مثل ذلك في ترجمة أحمد بن أبي عبدة، وحَرْبٌ الكرماني، وسيأتي مثل ذلك في تَرْجَمَةِ الفَضْلِ بن زِيَادٍ. (٤) ساقط من (ب). (٥) هذه المسألة ذكرها أبو زُرعة في "تاريخه"، ويُراجع: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (١/ ١٥١)، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ (٢/ ١٥١)، وتحفة المودود (١٣٩)، والفُروع (١/ ١٣٣)، والمبدع (١/ ١٠٤)، والإنصاف (١/ ١٢٤)، وكشاف القناع (١/ ٨٠). والختان معروف، وهو من الرِّجال: قطعُ جميع الجلدةِ التي تُغطِّي الحَشَفَة حتَّى تنكشف تمامًا. وهو من المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. (٦) في (ط) وأصلها (أ): "عليه، وهو خبرُ "لا"، وخبرها يُحذفُ عندَ النَّحويين، ونقلوا حذفه كثيرًا عند أهل الحجاز، وأمَّا بنو تميم فيوجبون حذفه؛ لذا كان الأصحُّ حَذْفَهُ هنا. (٧) تقدم مثل ذلك كثيرًا.