للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّبِيِّ (١) في غَزَاةِ (٢) حُنَيْنٍ، فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ولَا أَعْلَمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحَدًا كَانَ يُتِمُّ، إلَّا أَنْ تَكُوْنَ عَائِشَةَ، والإفْطَارُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا. وسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ المَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ بغَيْرِ وَلِيٍّ؟ فَقَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَسْتَقْبِلُوا النِّكَاحَ (٣).

وسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ وهو وَلِيُّهَا؟ قَالَ: لَا، ولَكِنْ يُوَلِّي أَمْرَهَا رَجُلًا، وتُولِّيَ هي أيضًا، فيُزَوِّجَهُ ذلِكَ الرَّجُلُ (٤).

وسَمِعْتُ أَحْمَدَ، وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْرَفُ بكَذْبَةٍ وَاحِدَةٍ، هَلْ يَكُوْنُ في مَوْضِع العَدَالَةِ؟ قَالَ: لا، الكَذِبُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، فَقِيْلَ لَهُ: فَإِذَا تَابَ عَنْهُ بعدَ ذَلِكَ، وطَالَ عَلَيْهِ الأمْدُ؟ (٥) قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ تَابَ وظَهَرَتْ مِنْهُ


= في السَّفر، ومثل ذلك تمامًا ورد في ترجمة (محمد بن ماهان) الآتية رقم (٤٥٠)، وهنا ضم إليها مسألة قصر الصَّلاة في السَّفر، وهذه مسألة أخرى لذا يَحسُنُ تخريجها فليُراجع مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (٢/ ٣٨٩)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٨١)، والمُغني (٣/ ١٢٥)، وشرح الزَّركشيِّ (٢/ ١٤٨)، والمُبدع (٢/ ١٠٨)، والإنصاف (٢/ ٣٢١).
(١) في (ط): "رسول الله".
(٢) في (ط): "غَزْوَةِ".
(٣) يُراجع مسائل صالح بن الإمام أحمد (١/ ٤٧٣)، ورواية عبد الله بن الإمام أحمد (٣/ ١٠٠٨) ورواية ابن هانئ (١/ ١٩٦)، ورواية أبي داود (١٦٢)، والمُغني (٣/ ١٠)، ومجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣١)، وإعلام الموقعين (٣/ ١٥٦)، والمُبدع (٧/ ٢٧)، والإنصاف (٨/ ٦٦)
(٤) يُراجع: مسائل الكوسج (١/ ١٩٥) رقم (٢٠)، ومسائل أحمد لأبي داود (١٦٢)، والمُغني (٦/ ٤٧٠)، وشرح الزَّركشي (٥/ ٤٥)، والفُروع (٥/ ١٨٦)، وقواعد ابن رجب (١٢٩).
(٥) في (ط): "الأمر" وسبق مثل ذلك وأنَّه لا يقبل حديثه؟!.