للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَعَالَى: (١) ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وابنُ عُمَرٍ : أَنَّهَا وَاجِبَةٌ. وفي حَدِيْثِ أَبِي رَزِيْنٍ (٢): "حُجَّ عن أَبِيْكَ واعْتَمِر" وحَدِيْث يَرْوِيْه سَعِيْدُ (٣) بنُ عَبدِ الرَّحمن الجُمَحِيُّ، عن عُبيد اللّه، عن نَافِعٍ، عن ابنِ عُمَر، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبَيِّ فَقَالَ: أَوْصِني. فَقَالَ: تُقِيْم الصَّلَاة، وتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وتَصُوْمَ، وتَحُجَّ، وتَعْتَمَر" فالعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ، ومَالِكٌ يَقُولُ: لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٌ، وابنُ عَبَّاسٍ وابنُ عُمَرَ أَكْبَرُ. ويُرْوَى عن عَائِشَة (٤) "أَنَّها اعتَمَرَت في السَّنَة مِرَارًا" وتَكُونُ العُمْرَةُ في الشَّهْرِ مِرَارًا، وقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْتَمِرُ إِذَا أَمْكَن الموسى من شَعْرِهِ. وإِذَا اعْتَمَرَ الرَّجُلُ فلابُدَّ لَهُ من أَنْ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، في عَشْرَةِ أَيَّامٍ يُمْكُنُ حَلْقُ الرَّأَسُ. وقَالَ أَيْضًا: سَمِعْتُ أَحْمَدُ يَقُولُ: إِذَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَة وهو ناسٍ لِطَهَارِتهِ حَتَّى رَجع، فَإِنَّه لا شَيْءَ عَلَيه، واخْتَارَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ وهو طَاهِرٌ، فَإِنْ وَطِيءَ فحَجُّهُ مَاضٍ ولا شَيءَ عَلَيْه. وقَالَ في رواية محمَّد بن الحَكَم (٥): إذَا


= ٨٩)، ويُراجع: المُغني (٣/ ١٤)، وشرح الزَّركشي (٣/ ٢٧)، ومجموع الفتاوى (٢٦/ ٥)، والفُروع (٣/ ٢٠٤)، والمُبدع (٣/ ٨٤)، والإنصاف (٣/ ٣٨٧).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) رواه التِّرمذي ٣/ ٢٦٩)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٠)، ورواه البيهقي، وأبو داود، وابنُ ماجَهْ والحاكم وقال: صحيح على شرط الشَّيخين ولم يُخَرِّجَاهُ.
(٣) في (ط): "سعد".
(٤) السُّنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٣٥).
(٥) هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللّه (٣/ ٧)، ورواية ابن هانئ (١/ ١٦٨، =