للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأكلنا منه ما شاء الله، ثم قلت للجارية: كلية فكالته فلم يلبث أن فني، قالت: فلو كنا تركناه لأكلنا منه أكثر من ذلك.

٧٨٤ - * روى الحاكم عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء مبلداً وإزاراً غليظاً، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين.

٧٨٥ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله لا ندري، أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه، كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت - لا يدرون من هو -: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.

٧٨٦ - * روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة.

وفي رواية (١): قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية، كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفِّن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة، ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة، فقال: أكفن فيها، ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفن فيها، قال: فتصدق بها.

وفي أخرى نحوه (٢)، وزاد: أما الحلة، فإنما شُبِّه على الناس فيها، إنها اشتريت ليكفن


٧٨٤ - المستدرك (٢/ ٦٠٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
٧٨٥ - أبو داود (٣/ ١٩٦)، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله. وإسناده صحيح.
٧٨٦ - البخاري (٣/ ١٣٥) ٢٣ - كتاب الجنائز - ١٨ - باب الثياب البيض للكفن.
ومسلم مطولاً واللفظ له (٢/ ٦٤٩) ١١ - كتاب الجنائز - ١٣ - باب في كفن الميت.
سحولية: سحول: قرية باليمن تنسب إليها الثياب. ... الكرسف: القطن.
(١) مسلم (٢/ ٦٥٠) ١١ - كتاب الجنائز - ١٣ - باب في كفن الميت.
(٢) مسلم في نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>