للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة "أشقى القوم" مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفراً وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبراً. واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى، وعلى هذا ينزل كلام المصنف، فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقاً. واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه، وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف، وحمله على ما سبق أولى. وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل، والدم نجس اتفاقاً. وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل السلي وجلدة السلي الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة. وتعقب بأنها ذبيحة وثني فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة، وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم، وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال. وقال النووي: الجواب المرضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحاباً لأصل الطهارة. وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة. وأجاب بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد. وتعقب بأنه لو أعاد لنقل ولم ينقل، وبأن الله تعالى لا يقره على التمادي في صلاة فاسدة. وقد تقدم انه خلع نعليه وهو في الصلاة لان جبريل أخبره أن فيهما قذراً، ويدل على أنه علم بما ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه، وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم. والله أعلم. أهـ.

١٠٠٥ - * روى الحاكم عن أبي هريرة: ما على وجه الأرض مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ إلا وهو يُحبني. قال: قلتُ: وما علمُكَ بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إني كنتُ أدعُو أمي إلى الإسلام فتأبى وإني دعوتها ذات يوم فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكرهُ فجئتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله إني أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عليَّ وإني دعوتُها فأسمعتني فيك ما أكره (١)، فادع الله يا رسول الله أنْ


١٠٠٥ - المستدرك (٢/ ٦٢١)، وقال: هذا حديث صحيح الإنساد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>