منك". قوله؛ فقال: قد عذت بمعاذ) هو بفتح الميم ما يستعاذ به، أو اسم مكان العوذ، والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد "فقال بكمه على وجهه وقال: عذت معاذاً. ثلاث مرات" وفي أخرى له "فقال أمن عائذ الله" قوله (ثم خرج علينا فقال: "يا أبا أٍيد اكسها رازقيين" براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف العلم به، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة. وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة، والرازقي الصفيق. قال ابن التين: متعها بذلك إما وجوباً وإما تفضلاً. قلت: سيأتي حكم المتعة في كتاب النفقات قوله (وألحقها بأهلا) قال ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق. وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب، فيحمل عل أنه قال لها الحقي بأهلك، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له ألحقها بأهلها، فلا منافاة، فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها، لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه. ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال "فأمرني فرددتها إلى قومها" وفي أخرى له "فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا: إنك لغير مباركة، فما دهاك؟ قالت: خُدعتُ. قال فتوفيت في خلافة عثمان". قال "وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمداً" ثم روى بسند فيه الكلبي "أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها، فأراد عمر معاقبتها فقالت: ما ضرب عليَّ الحجاب، ولا سميت أم المؤمنين. فكف عنها" وعن الواقدي: سمعت من يقول عن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها، قال: وليس ذلك يثبت. ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق. وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إيه يسأله، فكتب إليه: ما تزو النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون فملكها. فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها. فقوله فطلقها يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق، ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم. واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد، وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرة وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافية في ذلك، ويكون قوله "هي لي نفسك" تطييباً لخاطرها واستمالة لقلبها، ويؤيده قوله في