للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية لابن سعد "أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وأن أباها قال له: إنها رغبت فيك وخطبت إليك" أهـ.

١٢٤٠ - * روى البخاري عن ثابت البناني رحمه الله قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها! واسوأتاه، واسوأتاه، قال: هي خيرٌ منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت عليه نفسها.

قال في الفتح: (قوله) (وعنده ابنة له) لم أقف على اسمها وأظنها أُمينة بالتصغير. قوله (جاءت امرأة) لم أقف على تعيينها، وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم، ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل، قوله (واسوأتاه) أصل السوءة- وهي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة - الفعلة القبيحة. وتطلق على الفرج، والمراد هنا الأول. والألف للندبة والهاء للسكت. ثم ذرك المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة مطولاً، وسيأتي شرحه بعد ستة عشر باباً، وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسه على الرجل وتعريف رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في ذلك. وأن الي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت. وقال المهلب: فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها، ولذلك صعد النظر فيها وصوبه. كما سيرد انتهى. وليس في القصة دلالة لما ذكره. قال: وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف، وأن ذلك لين في صرف السائل وأأدب من الرد بالقول. أهـ فتح الباري.

١٢٤١ - * روى الطبراني عن ابن عباس قال لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرة وهبت نفسها له (١).


١٢٤٠ - البخاري (٩/ ١٧٤) ٦٧ - كتاب النكاح -٣٧ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.
١٢٤١ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٢) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>