للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل حتى إذا طال مجلسهُ قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمر به فدُعي، فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا، وسورة كذا - عددها - قال: "تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم، قال: "اذهب، فقد ملكتكَها بما معك من القرآن".

وفي حديث زائدة (١): انطلق فقد زوجتكَها، فعلمها من القرآن".

وفي حديث فُضيل بن سليمان (٢): فخفض فيها البصر ورفعه، فلم يُردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها، وفيه: ولكن أُشقق بُردتي هذه، فأعطيها النصف، وآخذُ النصف، قال: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، قال: "اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن".

وفي رواية ابن المديني (٣) قال: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبتْ نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يُجبها شيئاً، ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك فلمْ يُجبها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبتْ نفسها لك، فر فيها رأيك فقام رجلٌ، فقال: يا رسول الله أنكحنيها.

وفي أخرى مختصراً (٤): ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ "تزوج ولو بخاتمٍ من حديدٍ".

١٢٤٤ - * روى مسلم عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه ان رجلاً كان يُتهمُ بأمِّ ولد


= ملكتكها: هكذا هو في معظم النسخ، وكذا نقلها القاضي عن رواية الأكثرين: ملكتها. وفي بعض النسخ: ملكتكها.
(١) مسلم في نفس الموضع السابق.
(٢) البخاري (٩/ ١٨٨) ٦٧ - كتاب النكاح - ٣٧ - باب إذا كان الولي هو الخاطب.
(٣) البخاري (٩/ ٢٠٥) ٦٧ - كتاب النكاح - - باب التزويج على القرآن وبغير صداق.
(٤) البخاري (٩/ ٢١٦) ٦٧ - كتاب النكاح - - بَاب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ.
ومسلم مطولاً (٢/ ١٠٤١) ١٦ - كتاب النكاح - ١٩ - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد.
١٢٤٩ - مسلم (٤/ ٢١٣٩) ٤٩ - كتاب التوبة-١ - باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>