للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حسنٍ القرْمُ والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكُما بحَوْر ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال لنا: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخُ الناس، وإنها لا تحِلُّ لمحمد ولا لآل محمد" وقال أيضاً: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعُوا لي محمية بن جزءٍ" وهو رجل من بني أسدٍ، كان رسول الله استعمله على الأخماس.

واختصره النسائي (١) قال: إن ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل ابن العباس: ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولا: استعملنا على الصدقات، فأتى عليُّ بن أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل أحداً منكم على الصدقة، فقال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: "إن هذه الصدقة إنما هي أوساخُ الناس، وإنها لا تحلُّ لمحمد ولا لآل محمد".

قال النووي في شرح مسلم: قوله "تُصرِّران" هكذا هو معظم الأصول في بلادنا، وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرُهما من أهل الضبط "تُصرران" بضم التاء وفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبعدها راء أخرى، ومعناه: ما تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جعتهُ فقد صررتهُ، ووقع في بعض النسخ "تسرران" بالسين، من السر، أي: ما تقولانه لي سراً، وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات، هاتان اثنتان، والثالثة "تصدران" بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة، ومعناها: ماذا ترفعان إليّ؟ قال: وهذه رواية السمرقندي، الرابعة "تُصوران" بفتح الصاد وبواو مكسورة، قال: وهكذا ضبطه الحميديُّ، قال القاضي: وروايتُنَا عن أكثر شيوخنا بالسين، واستبعد رواية الدال، والصحيح: ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا، ورجحه أيضاً صاحب المطالع، فقال: الأصوب "تصرران" بالصاد والراءين.

قال النووي في شرح مسلم: بلغنا النكاح: أي الحُلُم، كقوله تعالى {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا


(١) القرمُ: السيد، قال الخطابي: وأكثر الروايات "القوم" بالواو، ولا معنى له، وإنما هو "القرمُ" بالراء، يريد به: المقدم في الرأي والمعرفة بالأمور والتجارب.
لا أ {يمُ: تقول: لا أريم عن هذا المكان، أي: لا أبرحُ.
بحور ما بعثتما به: أي بجواب ما تقولانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل الحور: الرجوع.
(١) النسائي (٥/ ١٠٥) كتاب الزكاة، باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>