للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّكَاحَ} (١) قال النووي في شرح مسلم: "إن هذه الصدقة لا تحل لآل محمد" دليل على أنها كانت محرمة سواء كانت بسبب العمل أو سبب الفقر والمسكنة، وغيرها من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم ولبني المطلب: العمل عليها بسهم العامل، لأنه إجارة، وهذا ضعيف، أو باطل، وهذا الحديث صريح في رده، وقوله: "إنما هي أوساخُ الناس" تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنه لكرامتهم وتنزيهم من الأوساخ. ومعنى "أوساخ الناس" أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٢) فهي كغسالة الأوساخ.

قال النووي في شرح مسلم: وقوله: "أنا أبو الحسن القرم" وهو بتنوين "حسن" وأما القرم: فيفتح القاف وبالراء الساكنة، مرفوع، وهو السيد، وأصله: فحْل الإبل، وقال الخطابي معناه: المقدم في المعرفة بالأمور والرأي، كالفحل، هذا أصح الأوجه في ضبطه، وهو المعروف في نسخ بلادنا، والثاني: حكاه القاضي "أبو الحسن القوم" بالواو، بإضافة "حسن" إلى "القوم" ومعناه: عالم القوم وذو رأيهم، والثالث حكاه القاضي أيضاً "أبو حسن" بالتنوين، و"القوم" بالواو، مرفوع، أي: أنا من علمتم رأيه، أيها القوم، وهذا ضعيف، لأن حرف النداء لا يحذف في نداء القوم ونحوه.

قال النووي في شرح مسلم: "وهو رجل من بني أسد" كذا وقع، والمحفوظ: أنه من بني زبيد لا من بني أسد.

قال النووي في شرح مسلم "أصدق عنهما من الخمس" يحتمل أن يريد: من سهم ذوي القربى، ويحتمل أن يريد: من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس.

* * *


(١) النساء: ٦.
(٢) التوبة: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>