للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى. أجيبوا إليه وأعطوه، وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى، لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له، أجيب إلى ذلك كائناً من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها. وأشقها على النفوس.

ومنها: جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم.

ومنها: استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة. لقوله لما جاء سهيل: "سهل أمركم".

ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.

ومنها: جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وألا يرد من ذهب من المسلمين غليهم. هذا في غير النساء. وأما النساء. فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار. وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب.

ومنها: أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلد الإمام. وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام. لا يجب عليه رده بدون الطلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه. ولا أكرهه على الرجوع. ولكن لما جاؤوا في طلبه. مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع.

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه بدية ولا قود. ولم يضمنه الإمام. بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة. وهي من حكم المدينة. ولكن كان قد تسلموه.

<<  <  ج: ص:  >  >>