للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبطال نص أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحاً، وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة، فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة. وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي في المغازي، وبأن كثيراً منها قسم بين الغانمين ما سيأتي. وبأن عمر أجلاهم منها. فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب "بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر" وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب "على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر" وهو عند البيهقي من هذا الوجه، واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول، واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك، واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز، وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعاً بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما. قوله (فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير) كذا للأكثر بالرفع على القطع، والتقدير: منها ثمانون ومنها عشرون. وللكشمهيني "ثمانين وعشرين" على البدل، وإنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة" وسيأتي في بابه.

٥٥٧ - * روى النسائي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهماً للزبير وسهماً لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس.

٥٥٨ - * روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين.

٥٥٩ - * روى الطبراني عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وسقاً تمراً وعشرين وسقاً شعيراً بالمدينة.


٥٥٧ - النسائي (٦/ ٢٢٨) كتاب الخيل، باب سهمان الخيل. بإسناد حسن.
٥٥٨ - الحاكم (٢/ ١٣٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وقد احتج البخاري بيحيى بن أيوب وكثير المخزومي.
٥٥٩ - الطبراني (٢٤/ ٢٨٧) في مسند زينب امرأة عبد الله بن مسعود الثقفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>