الكتاب، فقال: لا والله لا أمحوك أبداً، وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي قال:(كنت كاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فكتبت: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل: لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه، امحها فقلت: هو والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنفك، لا والله لا أمحوها) وكأن علياً فهم أن أمره له بذلك ليس متحتماً، فلذلك امتنع من امتثاله. ووقع في رواية يوسف بعد (فقال لعلي: امح رسول الله، فقال: لا والله لا أمحاه أبداً. قال. فأرنيه، فأراه إياه فمحا النبي صلى الله عليه وسلم بيده) ونحوه في رواية زكريا عند مسلم وفي حديث علي عند النسائي وزاد (وقال: أما إن لك مثلها، وستأتيها وأنت مضطر) يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين فكان كذلك.
قوله (فخرج النبي صلى الله عليه وسلم) في رواية يوسف (فذكر ذلك علي فقال: نعم فارتحل) وفي مغازي أبي الأسود عن عروة (فلما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو وحويطب بنعبد العزى فقالا: ننشدك الله والعهد إلا ما خرجت من أرضنا، فرد عليه سعد بن عبادة، فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم وآذن بالرحيل). وأخرج الحاكم في (المستدرك) من حديث ميمونة في هذه القصة (فأتاه حويطب بن عبد العزى) وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق، وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت. ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها، ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب. وعن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة، وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب. فإن قيل: والخالة لم تطلب، قيل: قد طلب لها زوجها، فكما أن للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضاً أن يمنعها من أخذه، فإذا وقع الرضا سقط الحرج. وفيه من الفوائد أيضاً تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها وأن الحاكم بين دليل الحكم للخصم، وأنالخصم يدلي بحجته، وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث قاله أحمد، وعنه لا فرق بين الأنثى والذكر، ولا يشترط كونه محرماً لكن يشترط أن