للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

زاد في رواية (١): قال هشام (أي ابن عروة بن الزبير): فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أكثر ما يدخل من كداء.

وفي رواية أبي داود (٢): دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى، قال: وكان عروة يدخل منهما جميعاً، وكان أكثر ما كان يدخل من كدى، وكان أقربهما إلى منزله.

٦١٠ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة. قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر.

وزاد النسائي في أخرى (٣): أرخى طرفها بين كتفيه.

قوله: (وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لبس الثياب السود وفي الرواية (الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه، كما ثبت في الحديث الصحيح "خير ثيابكم البياض" (٤). وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض كما ذكرناه وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بياناً للجواز والله أعلم. اهـ (شرح صحيح مسلم).

وفي رواية للبخاري ومسلم (٥) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.


(١) مسلم في نفس الموضع السابق (٢/ ٩١٩).
(٢) أبو داود (٢/ ١٧٤)، كتاب المناسك، باب دخول مكة.
٦١٠ - مسلم (٢/ ٩٩٠) ١٥ - كتاب الحج - ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام.
(٣) النسائي (٨/ ٢١١)، كتاب الزينة، باب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٣) ٦ - كتاب الجنائز - ١٢ - باب ما جاء فيما يستحب من الكفن.
وأخرج الترمذي نحوه (٥/ ١١٧) ٤٤ - كتاب الأدب - ٤٦ - باب ما جاء في لبس البياض. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) البخاري (١٠/ ٢٧٥) ٧٧ - كتاب اللباس - ١٧ - باب المغفر.
ومسلم (٢/ ٩٩٠) ١٥ - كتاب الحج - ٨٤ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>