للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوه".

وفي الموطأ (١): ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى يومئذ - والله أعلم - محرماً.

وقال أبو داود (٢): اسم ابن خطل: عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.

٦٢٥ - * روى البخاري ومسلم عن أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: "مرحباً بأم هانئ" فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلاً قد أجرته - فلان ابن هبيرة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذلك ضحى.

وفي رواية الترمذي (٣): أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد آمنا من آمنت".

وفي رواية أبي داود (٤): أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت".

قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.


= مالك في الموطأ (١/ ٤٢٣) ٢٠ - كتاب الحج - ٨١ - باب جامع الحج.
(١) أبو داود (٣/ ٥٩)، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام.
٦٢٥ - البخاري (١/ ٤٦٩) ٨ - كتاب الصلاة - ٤ - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به.
ومسلم (١/ ٤٩٦) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى.
أجرنا: أجرت الرجل: منعت من يريده بسوء، وآمنته شره وأذاه.
(٢) الترمذي (٤/ ١٤٢) ٢٢ - كتاب السير - ٢٦ - باب ما جاء في أمان العبد والمرأة.
(٣) أبو داود (٣/ ٨٤)، كتاب الجهاد، باب في أمان المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>