لِلرَّأْسِ وَالْأُذُنِ (كَيْفَ مَسَحَ، وَ) يُجْزِئُ الْمَسْحُ أَيْضًا (بِحَائِلٍ) ، كَخِرْقَةٍ وَخَشَبَةٍ مَبْلُولَتَيْنِ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] وَلَا يُجْزِئُ وَضْعُ يَدِهِ أَوْ نَحْوِ خِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ بَلَّ خِرْقَةً عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْحٍ. (وَ) يُجْزِئُ (غَسْلُهُ) - أَيْ: الرَّأْسِ (بِكَرَاهَةٍ بَدَلًا عَنْ مَسْحِهِ إنْ أَمَرَّ يَدَهُ) عَلَيْهِ، لِحَدِيثِ «مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ، حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إلَى مُقَدَّمِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. فَإِنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ، لِعَدَمِ الْمَسْحِ، (وَكَذَا إنْ أَصَابَهُ) - أَيْ: الرَّأْسَ - (مَاءٌ) مِنْ نَحْوِ مَطَرٍ، فَأَمَرَّ يَدَهُ لِوُجُودِ الْمَسْحِ بِمَاءٍ طَهُورٍ، وَالْأُذُنَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَرَأْسٍ، وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ رَأْسٍ وَأُذُنٍ، وَلَا مَسْحُ عُنُقٍ.
(ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ) مَرَّةً (وُجُوبًا) ، وَالْمُسْتَحَبُّ غَسْلُهُمَا ثَلَاثًا، (وَهُمَا: الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي) أَسْفَلِ السَّاقِ مِنْ (جَانِبَيْ رِجْلِهِ) أَيْ: قَدَمِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْكَعْبُ هُوَ الَّذِي فِي أَصْلِ الْقَدَمِ مُنْتَهَى السَّاقِ، بِمَنْزِلَةِ كِعَابِ الْقَنَا. وقَوْله تَعَالَى {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] حُجَّةٌ لِذَلِكَ، أَيْ: كُلُّ رِجْلٍ تُغْسَلُ إلَى الْكَعْبَيْنِ. وَلَوْ أَرَادَ جَمِيعَ الْأَرْجُلِ لَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، كَمَا قَالَ {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] . وَيَصُبُّ الْمَاءَ بِيُمْنَى يَدَيْهِ عَلَى كِلْتَا رِجْلَيْهِ، وَيَغْسِلُهُمَا بِالْيُسْرَى نَدْبًا، (وَالْأَقْطَعُ مِنْ مَفْصِلِ مِرْفَقٍ) الْمَفْصِلُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الصَّادِ، وَالْمِرْفَقُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَيَجُوزُ فَتْحُ الْمِيمِ وَكَسْرُ الْفَاءِ. (وَ) مِنْ مَفْصِلِ (كَعْبٍ يَغْسِلُ وُجُوبًا مَا بَقِيَ مِنْ طَرَفِ عَضُدٍ وَ) طَرَفِ (سَاقٍ) ، لِأَنَّهُ بَاقِي مَحَلِّ الْفَرْضِ، (وَ) الْأَقْطَعُ (مِنْ دُونِهِمَا) ، أَيْ: دُونَ مَفْصِلِ مِرْفَقٍ وَكَعْبٍ، يَغْسِلُ مَا بَقِيَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute