(مُشْتَغِلًا بِأَكْلٍ وَنَحْوِهِ) كَنَائِمٍ (أَوْ مُنْهَزِمًا) ، فَلَا يُسْتَحَقُّ سَلَبُهُ بَعْدَ التَّغْرِيرِ بِنَفْسِهِ، أَشْبَهَ قَتْلَ شَيْخٍ فَانٍ، وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ، هَذَا إذَا كَانَ مُنْهَزِمًا مَعَ الْكُفَّارِ فِي حَالِ انْهِزَامِهِمْ كُلِّهِمْ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً، فَانْهَزَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مُتَحَيِّزًا، فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (غَيْرَ مُتَحَيِّزٍ) إلَى فِئَةٍ (أَوْ مُتَحَرِّفٍ) لِقِتَالٍ، ذَكَرَهُ فِي " الْبُلْغَةِ " " وَالتَّرْغِيبِ "
(وَكَذَا لَوْ قَطَعَ) مُسْلِمٌ مِنْ أَهْلِ جِهَادٍ (أَرْبَعَتَهُ) ، أَيْ: يَدَيْ الْكَافِرِ وَرِجْلَيْهِ، فَلَهُ سَلَبُهُ، وَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ، لِأَنَّهُ كَفَى الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُ لِقِصَّةِ أَبِي جَهْلٍ.
(وَإِنْ قَطَعَ) مُسْلِمٌ (يَدَهُ) ، أَيْ: الْكَافِرِ (وَرِجْلَهُ، وَقَتَلَهُ آخَرُ) ، فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ، لِعَدَمِ الِانْفِرَادِ بِقَتْلِهِ مُغَرِّرًا بِنَفْسِهِ، (أَوْ أَسَرَهُ) إنْسَانٌ (فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ) ، فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ، (أَوْ قَتَلَهُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ) اشْتَرَكُوا فِيهِ، فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ، (أَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ مِنْ صَفِّ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ) ، لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَالسَّلَبُ: مَا عَلَيْهِ) ، أَيْ: الْكَافِرِ الْمَقْتُولِ (مِنْ ثِيَابٍ وَحُلِيٍّ وَسِلَاحٍ، وَدَابَّتِهِ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهَا) مِنْ آلَتِهَا، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهَا، وَيُسْتَعَانُ بِهِ فِي الْحَرْبِ، فَأَشْبَهَ السِّلَاحَ، وَلَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ أَنْ صَرَعَهُ عَنْهَا، وَسَقَطَ إلَى الْأَرْضِ، (فَدَخَلَ) فِي السَّلَبِ (دِرْعٌ وَمِغْفَرُ وَبَيْضَتُهُ وَتَاجُ وَمِنْطَقَةُ) وَلَوْ مُذَهَّبَةً، (وَأَسْوِرَةُ وران وَخُفُّ بِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِلْيَةٍ وَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَلَتٍّ وَقَوْسٍ وَنُشَّابٍ) ، لِأَنَّهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي حَرْبِهِ، فَهُوَ أَوْلَى بِالْأَخْذِ مِنْ الثِّيَابِ، (فَأَمَّا نَفَقَتُهُ) ، أَيْ: الْمَقْتُولِ، (وَرَحْلُهُ وَخَيْمَتُهُ وَجَنِيبُهُ) أَيْ: الدَّابَّةُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ رَاكِبَهَا حَالَ الْقِتَالِ، (ف) هُوَ (غَنِيمَةٌ) ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَلَبِهِ.
. (وَيَجُوزُ سَلَبُ الْقَتْلَى وَتَرْكُهُمْ عُرَاةً) ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَتِيلِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» (وَكُرِهَ تَلَثُّمٌ فِي قِتَالٍ عَلَى أَنْفٍ) نَصًّا، (لَا لِبْسُ عَلَامَةٍ) يُعْرَفُ بِهَا (كَرِيشِ نَعَامٍ) ، بَلْ يُبَاحُ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ شُجَاعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute