للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتَجُوزُ خُدَعَةٌ) ، بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالدَّالِ، وَهِيَ: الِاسْمُ مِنْ الْخِدَاعِ، أَيْ: إرَادَةُ الْمَكْرِ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ كَالْخَدِيعَةِ (فِي الْحَرْبِ لِمُبَارِزٍ وَغَيْرِهِ) ، لِحَدِيثِ: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» وَرُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ لَمَّا بَارَزَ عَلِيًّا قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا بَرَزْت لِأُقَاتِلَ اثْنَيْنِ، فَالْتَفَتَ عَمْرٌو فَوَثَبَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ، فَضَرَبَهُ، فَقَالَ عَمْرٌو: خَدَعْتنِي، فَقَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

(وَ) يَجُوزُ (قَتْلُهُ) ، أَيْ: الْكَافِرِ (قَبْلَ مُبَارَزَةٍ) ، لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا عَهْدَ لَهُ، وَلَا أَمَانَ فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ، (إلَّا إنْ جَرَتْ عَادَةٌ) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ (أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِلْبِرَازِ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ، فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ) ، لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، (وَإِذَا قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا أَوْ أَثْخَنَهُ) ، فَصَارَ فِي حُكْمِ الْمَقْتُولِ (فَلَهُ سَلَبُهُ) بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ، وَيَأْتِي، سَوَاءٌ قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، أَوْ لَمْ يَقُلْ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (وَلَوْ شَرَطَ) السَّلَبَ (لِغَيْرِهِ) ، أَيْ: الْقَاتِلِ، لِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ، (وَكَذَا مَنْ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ) بِأَنْ قَدِمَ عَلَى مُبَارَزَةِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَتَلَهُ حَالَ الْحَرْبِ لَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ذَفَفَ عَلَى أَبِي جَهْلٍ، «وَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ» ، لِأَنَّهُ أَثْبَتُهُ قَالَ فِي " الْقَامُوسِ ": ذَفَفَ: أَجْهَزَ، وَمَعْنَاهُ: أَثْبَتَ قَتْلَهُ وَأَسْرَعَهُ وَتَمَّمَ عَلَيْهِ. (وَلَوْ) كَانَ الْمُغَرِّرُ بِنَفْسِهِ (عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ) كَانَ (امْرَأَةً أَوْ كَافِرًا أَوْ صَبِيًّا بِإِذْنِ) إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ، لِحَدِيثِ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» وَلَا يُخَمَّسُ السَّلَبُ، لِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

(لَا مُخْذِلًا وَمُرْجِفًا وَكُلَّ عَاصٍ) كَرَامٍ بَيْنَنَا بِفِتَنٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّونَ السَّلَبَ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ (بِشَرْطِ كَوْنِ كَافِرٍ مُمْتَنِعًا) أَيْ: مُتَيَقِّظًا بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَهُ سَلَبُهُ (لَا) إنْ قَتَلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>