بَعْدَ احْتِلَامٍ» وَاعْتُبِرَ فَقْرُهُمْ، لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ لِحَاجَتِهِمْ، وَلِأَنَّ وُجُودَ الْمَالِ أَنْفَعُ مِنْ وُجُودِ الْأَبِ
(وَلَوْ جَهِلَ بَقَاءَ أَبِيهِ) ، فَلَا يُعْطَى لِصِفَةِ الْيُتْمِ، (إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ) ، أَيْ: أَبِيهِ، (وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ) ، أَيْ: أَهْلِ الْحَاجَةِ، (وَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْفُقَرَاءُ، فَهُمْ) ، أَيْ: الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، (صِنْفٌ وَاحِدٌ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ، إلَّا) فِي (الزَّكَاةِ) ، فَهُمْ صِنْفَانِ، وَتَقَدَّمَ.
(وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءٍ السَّبِيلِ، فَيُعْطَى الْجَمِيعُ) مِنْ الْخُمُسِ (كَزَكَاةٍ) ، فَيُعْطَى الْمِسْكِينُ تَمَامَ كِفَايَتِهِ مَعَ عَائِلَتِهِ سَنَةً، وَكَذَا الْيَتِيمُ، وَيُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ مَا يُوصِلُهُ إلَى بَلَدِهِ (بِشَرْطِ إسْلَامِ الْكُلِّ) ، لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ، فَلَا حَقَّ لِكَافِرٍ فِيهِ كَزَكَاةٍ، وَلَا لِقِنٍّ، (وَيَعُمُّ بِذَلِكَ مَنْ يَجْمَعُ الْبِلَادَ) مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (حَسَبَ الطَّاقَةِ) ، فَيَبْعَثُ الْإِمَامُ إلَى عُمَّالِهِ بِالْأَقَالِيمِ، وَيَنْظُرُ مَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ اسْتَوَتْ فَرَّقَ كُلَّ خُمُسٍ فِيمَا قَارَبَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَمَرَ بِحَمْلِ الْفَضْلِ، فَيُدْفَعُ لِمُسْتَحِقِّهِ كَمِيرَاثٍ.
(فَإِنْ لَمْ تَأْخُذْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ) سَهْمَهُمْ، (رُدَّ فِي كُرَاعٍ، وَهُوَ: الْخَيْلُ وَ) فِي (سِلَاحٍ) عِدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
(وَمَنْ فِيهِ) مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْخُمُسِ (سَبَبَانِ فَأَكْثَرُ، كَابْنِ سَبِيلٍ مِسْكِينٍ يَتِيمٍ أَخَذَ بِهَا) ، لِأَنَّهَا أَسْبَابُ أَحْكَامٍ، فَوَجَبَ ثُبُوتُ أَحْكَامِهَا، كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ، (لَكِنْ لَوْ أَخَذَ لِيُتْمِهِ، فَزَالَ فَقْرُهُ) بِأَنْ اسْتَغْنَى بِمَا أُعْطِيهِ لِيُتْمِهِ، (لَمْ يُعْطَ لِفَقْرِهِ) شَيْئًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرًا، (ثُمَّ يَبْدَأُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ الْبَاقِيَةِ) لِلْغَانِمِينَ (بِنَفَلٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ، (وَهُوَ) ، أَيْ: النَّفَلُ: (الزَّائِدُ عَلَى السَّهْمِ لِمَصْلَحَةٍ) ، لِانْفِرَادِ بَعْضِ الْغَانِمِينَ بِهِ، فَقُدِّمَ عَلَى الْقِسْمَةِ كَالسَّلَبِ (كَعَمَلِ مَا فِيهِ غَنَاءٌ) لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ تَنَفَّلَ السَّرَايَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، (أَوْ) قَوْلِ الْأَمِيرِ (مَنْ جَاءَ بِأَسِيرٍ وَنَحْوِهِ، فَلَهُ كَذَا) أَوْ مَنْ طَلَعَ حِصْنًا أَوْ نَقَبَهُ، أَوْ دَلَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute