عَلَى قَلْعَةٍ أَوْ مَاءٍ، فَلَهُ كَذَا، (ثُمَّ يَرْضَخُ) الْإِمَامُ، (وَهُوَ) ، أَيْ: الرَّضْخُ: (عَطَاءٌ دُونَ السَّهْمِ) لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَيَرْضَخُ (لِمُمَيِّزٍ وَقِنٍّ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ عَلَى مَا يَرَاهُ إمَامٌ) أَوْ نَائِبُهُ (عَلَى قَدْرِ نَفْعِهِمْ) ، فَيُفَضِّلُ الْمُقَاتِلَ وَذَا الْبَأْسِ، وَمَنْ تَسْقِي الْمَاءَ وَتُدَاوِي الْجَرْحَى عَلَى مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ، (إلَّا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ بِهِ) ، أَيْ: الرَّضْخُ (لِرَاجِلٍ سَهْمُ رَاجِلٍ وَلَا لِفَارِسٍ سَهْمُ فَارِسٍ) ، لِئَلَّا يُسَاوِي مَنْ يُسْهَمُ لَهُ، (وَلِمُبَعَّضٍ بِالْحِسَابِ مِنْ رَضْخٍ وَإِسْهَامٍ) كَحَدٍّ، وَدِيَةٍ، وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّ النَّفَلَ وَالرَّضْخَ يَكُونُ إخْرَاجُهُمَا بَعْدَ إخْرَاجِ خُمْسِ الْغَنِيمَةِ، فَيَكُونَانِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي. شَرْحِ مُسْلِمٍ " عَنْ أَحْمَدَ مِنْ أَنَّ الرَّضْخَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ، قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ ": لَمْ نَرَهُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ كَذَلِكَ.
(وَإِنْ غَزَا قِنٌّ عَلَى فَرَسِ سَيِّدِهِ رَضَخَ لَهُ) ، أَيْ: الْقِنُّ، (وَقَسَمَ لَهَا) ، أَيْ: الْفَرَسِ تَحْتَهُ، لِأَنَّ سَهْمَهَا لِمَالِكِهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الْعَبْدِ فَرَسٌ أُخْرَى كَمَا لَوْ كَانَتَا مَعَ السَّيِّدِ (إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ) ، لِأَنَّهُ لَا سَهْمَ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي.
تَنْبِيهٌ: الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ كَالْقِنِّ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالْمَرْأَةِ، فَإِنْ انْكَشَفَ حَالُهُ قَبْلَ أَنْ تُقْضَى الْحَرْبُ وَالْقِسْمَةُ، أَوْ بَعْدَهُمَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَجُلٌ أُتِمَّ لَهُ سَهْمُ رَجُلٍ كَغَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ
(وَإِنْ كَانَ الْغَانِمُ مَنْ يَرْضَخُ لَهُ فَقَطْ) كَعَبِيدٍ وَصِبْيَانٍ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، فَغَنِمُوا، أَخَذَ الْإِمَامُ خُمُسَهُ، وَمَا بَقِيَ لَهُمْ، لِعُمُومِ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: ٤١] الْآيَةَ.
(فَهَلْ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ، لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ) ، لِأَنَّهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute