للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ؛ كَاسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أُودِعَهَا قَبْلَ حَجْرِهِ - (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) فِي إمْضَائِهِ (حَظٌّ) - لِمَا ذَكَرنَا. (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ (لَا مَعَ ضَرَرِ) غُرَمَائِهِ بِهَذَا الْإِمْضَاءِ؛ فَلَا يَصِحُّ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَيُكَفِّرُ هُوَ) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسُ بِصَوْمٍ لِئَلَّا يَضُرَّ بِغُرَمَائِهِ، (وَ) يُكَفِّرُ (سَفِيهٌ) وُجُوبًا. (وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) ضَعِيفٍ (وَ) يُكَفِّرُ (صَغِيرٌ) أَيْضًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ. وَهَذَا الِاتِّجَاهُ مُخَالِفٌ لِنُصُوصِ الْمَذْهَبِ، بَلْ لِلْمُصَنِّفِ نَفْسِهِ فِي الْحَجِّ (بِصَوْمٍ) ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهَا مِنْ مَالِهِ يَضُرُّ بِهِ وَلِلْمَالِ الْمُكَفَّرِ بِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ، فَرَجَعَ عَلَيْهِ؛ كَمَا لَوْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ لَا مَالَ لَهُ. (فَإِنْ أَعْتَقَا) ؛ أَيْ: الْمُفْلِسُ وَالسَّفِيهُ؛ (لَمْ يَصِحَّ) عِتْقُهُمَا، لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا إنْ فُكَّ حَجْرُ مَحْجُورٍ) عَلَيْهِ، (وَقَدَرَ) عَلَى مَالٍ يُكَفِّرُ بِهِ (قَبْلَ تَكْفِيرِهِ) ؛ فَكَمُوسِرٍ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ؛ أَيْ: فَيُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَقْتَ الْأَدَاءِ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ. (وَيَتَّجِهُ فَيُخَيَّرُ) مَنْ أَيْسَرَ قَبْلَ تَكْفِيرِهِ بَيْنَ فِعْلِ الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ؛ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَّارَاتِ وَقْتُ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ. وَهُوَ مُتَّجِهٌ. بَلْ الْمَصِيرُ إلَيْهِ مُتَعَيِّنٌ.

(وَإِنْ تَصَرَّفَ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ (فِي ذِمَّتِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ وَاسْتِئْجَارٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>